الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية» تحدد آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص

القطاع الخاص سيشهد زيادة معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة (من المصدر)
21 يوليو 2022 01:28

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5 و) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1/7 و) والمتعلق بمبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». وأكدت الوزارة، في القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العمالة فيها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل %2 سنوياً في الوظائف المهارية وصولاً إلى %10 حتى عام 2026، وذلك بزيادة عدد العمالة المواطنة المعينة لديها. 
وأشارت إلى أنه تحتسب نسبة التوطين المقررة بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة، بأن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً أو جزء من الـ 50، وذلك عن كل سنة من سنوات التطبيق.
وأوضحت أنه إذا كان عدد العمالة الماهرة في المنشأة يصل إلى 50 عاملاً ماهراً، فإنه يستلزم توظيف مواطن واحد، وإذا كان عدد العمالة الماهرة من 51 إلى 100 عامل ماهر، فيستلزم تعين اثنين من المواطنين، بينما إذا كان عدد العمالة الماهرة يتراوح بين 101 و150 عاملاً، فيتعين توظيف 3 مواطنين، وأخيراً إذا كان العدد 151 عاملاً ماهراً فأكثر، يتم تعين مواطن واحد لكل 50 عاملاً أو جزء من الـ 50.
وأكدت أنه يتم زيادة العدد المستهدف لتوظيف المواطنين في المنشآت خلال السنوات التي تليها من 2023 حتى 2026 بشكل تراكمي بمعدل 2% سنوياً، وصولاً إلى 10% وفق ما هو محدد. 
ونبهت إلى أنه تحتسب نسب التوطين وفق أحكام القرار الوزاري المذكور، على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، وفق 4 شروط ومعايير، هي: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل ساري. كما يجب أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، بالإضافة أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ثم حددت الوزارة 4 آليات لتحصيل المساهمة المقررة على المنشآت غير الملتزمة بنسبة التوطين المقررة، أولها سداد مساهمة شهرية لا تقل عن 6000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19/ 5 و) لسنة 2022 المشار إليه، على أن يتم تحصيل تلك المساهمات بدءاً من الأول من يناير عام 2023، وتزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام.
وثانياً، تعتبر المنشأة غير ملتزمة بنسب التوطين المستهدفة، إذا لم يتم الاحتفاظ بالنسبة المطلوبة وأعداد المواطنين لديها خلال العام التالي، وتفرض عليها المساهمة ما لم يتم إعادة تحقيق تلك النسبة والأعداد المطلوبة خلال شهرين من انخفاضها.
وثالثاً، تستحق تلك المساهمة عند بداية العام التالي عن الأعداد المطلوب تعيينها لتحقيق نسب التوطين المطلوبة ووفقاً للمعايير المحددة، على أن تدفع القيمة الإجمالية للمساهمات عن العام الذي لم يتم تحقيق نسبة التوطين المطلوبة عنه سنوياً ودفعة واحدة عن ذلك العام.
وفي حالة عدم التزام المنشأة بسداد المساهمة الشهرية المذكورة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية، التي تشير إلى أنه في تاريخ الاستحقاق، يتم متابعة المنشأة إلكترونياً لضمان التزامها مع إشعار صاحب المنشأة بسداد المساهمات المقررة عليها، وفي اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، يوقف منح وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف.
وفي اليوم الثالث واليوم العاشر واليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، يتم إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة وذلك للقيام بتوظيف المواطنين وسداد المساهمة المقررة.
ثم من بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد المساهمات في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، أما عند مرور شهرين على تاريخ الاستحقاق، مع الاستمرار في وقف منح وتجديد خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، يوقف منح وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء. وأكدت الوزارة، أنه في حالة إخلال المنشآت بالالتزام بنسب التوطين المقررة لمدة عامين متتاليين، يتم إعادة تصنيف المنشأة ضمن الفئة الثالثة بحسب التصنيف المعتمد في الوزارة، مشددة على أنه في حالة ثبوت أي تلاعب من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة، يتم تطبيق الغرامات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 وتعديلاته.

التظلمات
سمحت الوزارة للمنشأة بالتظلم من أي قرار صدر بشأنها تنفيذاً لهذا القرار أمام لجنة التظلمات في الوزارة وفق القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022. وأكدت الوزارة، أنه تخضع المنشآت المستهدفة من هذا القرار للمتابعة الرقابة والتقييم الدوري من قبل الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتشريعات والقرارات المنفذة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©