28 سبتمبر 2011 00:11
(عمان) - أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد اعتبرته وسائل الإعلام “تقييداً للحريات الصحفية وتكميماً للأفواه “لتضمنه مادة تفرض غرامة مالية على الصحفيين مقدراها 60 ألف دينار (تعادل 86 ألف دولار).
وأقر المجلس المادة 23، كما وردت من الحكومة و تنص على أن “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته، أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار”.
وثار جدل تحت قبة البرلمان بين مؤيد لبقاء المادة ومعارض لها وانطلق المؤيدون لها من أنها “تحفظ كرامة الناس وأنه لا علاقة لها بالحريات الصحفية “، في حين طالب نواب بشطب المادة لأنها “تشكل قيداً على الحريات الصحفية ووصفها النائب عبدالله النسور بأنها “تحصن الفاسدين ولا تسمح لأحد أن يتحدث عن الفساد إلا وبيده وثيقة “.وقال”هذه المادة تخرس الناس”، وطالب المجلس برفض المادة لأنها “سباحة ضد التيار” . ووصفت النائب وفاء بني مصطفى المادة بأنها تشكل”استمرار لمسلسل القمع وتكميم الافواه” ، وطالب النائب مبارك الطوال باسم كتلة الجبهة الأردنية الموحدة بإلغاء المادة.
ويذكر أن الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد في وقت سابق بعد خلاف بين مجلسي الأعيان والنواب حول المادة 23 والتي كانت تنص على عقوبتي الحبس والغرامة والتي اعتبرت آنذاك من قبل مجلس النواب أنها “تقيد حرية الصحافة” .وأرسلت الحكومة قانونا جديدا ألغي فيه إلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 23 ولكنها غلظت عقوبة الغرامة” .