جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين عامل فني ومالكة شركة خاصة، بالموافقة على طلب الشاكي وإدانة مالكة الشركة، عن خطئها الشخصي عن الإصابة التي لحقت بالعامل الفني وتغريمها مبلغ 350 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والأدبية والفائدة بواقع 5%، وذلك لكونها المتسببة في الحادث، وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، وبذلك تبقى الأفعال المنسوبة لها ثابتة في حقها، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد اكتسب الحجية في شأن مسؤولية مالكة الشركة الخاصة، موضحة أنه إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس من الواقع والقانون. وكان شاكٍ، عامل فني، قد أقام دعوى قضائية ضد مالكة شركة خاصة، نظير ارتداد منشار كهربائي للتقطيع على جسده، مما ألحق به إصابات جسيمة، مطالباً الحكم بإلزامها بدفع مبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام مالكة الشركة بأن تؤدي للعامل الفني مبلغ 350 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والأدبية والفائدة بواقع 5% تسري من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، والمصاريف ومبلغ مائتي درهم أتعاب محاماة. واستأنف طرفا النزاع الحكم، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، قضت محكمة الاستئناف شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت مالكة الشركة على الحكم بطريق النقض وأودع العامل الفني مذكرة جوابية، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة.