أبوظبي ( الاتحاد)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية متهم لم يقم بإخلاء المحل من الجهة المؤجرة ولم يحضر شهادة براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء، وأحالت القضية لجهة الاختصاص للنظر فيها. وكانت الطاعنة أقامت الدعوى مدني جزئي الشارقة في مواجهة المطعون ضده في طلب الحكم أولاً بإلزامه بأداء القيمة الإيجارية المتأخرة إلى تاريخ الإخلاء الفعلي، مع إلزامه بإخلاء العين المؤجرة مع إحضار شهادة براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء مع تحميله الرسوم والمصاريف، حيث إنه استأجر المحل التجاري وانتهى العقد، وأوصل المستأجر شغل العين دون تجديد العقد لمدة 3 سنوات.