جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف، في قضية اعتداء متهم على سلامة المجني عليها، وإحداث إصابات أعجزتها عن أداء أعمالها الشخصية، وأمرت بمعاقبة المتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم. 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية، بوصف أنه اعتدى على سلامة المجني عليها، وأحدث بها الإصابات التي أعجزتها عن أداء أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، مطالبة معاقبته وفقاً لقانون العقوبات. 
وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الطاعن مما أسند إليه، وبرفض الشق المدني لإحالته إلى المحكمة المختصة، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتغريم الطاعن 2000 درهم عن الاتهام المسند إليه، مع إلزامه بسداد مبلغ 3 آلاف درهم كتعويض مؤقت للمجني عليها وألزمته بالرسوم، فأقامت النيابة العامة الطعن الماثل. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة الاعتداء على سلامة المجني عليها المعاقب عليها بموجب المادة 339 /‏‏2 سالفة الذكر وعاقبه عنها بالغرامة 2000 درهم، خلافاً لما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب معاقبة مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم، ولم يرد في أسباب الحكم سبب النزول عن العقوبة المقررة، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للعقوبة المقضي بها، باعتبار أن تقدير العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع.