أبوظبي (وام) 

أوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته. وقالت النيابة العامة أمس على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه وفقاً للمادتين 35 و60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة» يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل قائم على رعاية الطفل عمل على تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
جدير بالذكر أن القائم على رعاية الطفل طبقاً للقانون هو الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.