جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب شاكٍ في قضية إدلاء بمعلومات في حقه دون التأكد منها، موضحة أن برفض انتفاء الخطأ الموجب للتعويض لخلو الأوراق من ثمة دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة أو قصد الإضرار بالشاكي، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاك دعوى قضائية ضد مبلغ أدلى بمعلومات ليست دقيقة قاصداً بذلك إيذاءه مطالباً بالتعويض. 
وأوضحت المحكمة أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو انتفاء إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم، ما دامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمُكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الشاكي على سند من أن انتفاء الخطأ الموجب للتعويض لخلو الأوراق من ثمة دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة أو قصد الإضرار بالشاكي، وأن إحالة شخص آخر للمحاكمة لا يدل على كذب البلاغ وقصد الإساءة الموجب للضمان، وأن الشكوى لا تعدو أن تكون استعمالاً لحق كفله الدستور والقانون، وقد أضاف الحكم المطعون فيه بأنها لم تتضمن التعسف في استعمال حق التقاضي أو المكايدة للشاكي، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه واستخلاص نفي الخطأ الموجب للتعويض المطالب به، وكان النعي بأسباب الطعن جميعها يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
 ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب شاكي في قضية إدلاء بمعلومات في حقه دون التأكد منها، موضحة انتفاء الخطأ الموجب للتعويض لخلو الأوراق من ثمة دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة أو قصد الإضرار بالشاكي، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.