جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري بين وكيل وورثة، برفض طلب الوكيل وبطلان تصرفاته بالتنازل عن حصص الورثة جميعاً في المزرعة والمنزل الشعبي، والأرض السكنية، و197 رأس غنم، و6 رؤوس إبل، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (وكيل عن ورثة) بدعوى قضائية ضد الورثة، نظير عقد الوكالة الممنوح له وتفويضه في التصرف في البيع والشراء، مطالباً بحقه في التصرف وعدم الاعتراض على التصرفات الصادرة منه، إزاء عمله في البيع والشراء والتصرف بحرية تامة، والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى أنها أقيمت من الشاكي ضد الورثة بطلب فرز وتجنيب البيت الشعبي الكائن بالمنطقة الغربية بمدينة زايد وإزاء ما قدمه الشاكي (وكيل عن ورثة) من مخطط تقسيم عرفي للمسكن سالف البيان، وتقريره بأنه لا يبتغي إصدار صكوك ملكية للمسكن، وإنما يبغي فقط استقلال كل وارث بحصته مفرزة دون إلزام للبلدية.
وبينت أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وأوضحت أن تفويض الوكيل في البيع لا يفيد تفويضه في التبرع بثمن المبيع الذي لا يعد من التوابع الضرورية لعقد البيع الذي لا يقوم بدونها.