أبوظبي (الاتحاد) 

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالكة عقار (شاكية) وقريب لها، برفض طلب شاكية، نظراً  لعدم توافر صورة من سند القيد، إضافة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الحساب المحول إليه المبلغ موضوع الدعوى له علاقة بالعميل كما أنه لا توجد لدى الشركة صورة من سند القيد. وكانت مالكة عقار في شركة قد أقامت دعوى قضائية بطلب الحكم بإلزام عميل ـ بأن يؤدي لها مبلغ مليون و650 ألف درهم على سند أنها تربطها به صلة قرابة، وفي يوم ما طلب منها المبلغ المطلوب كسلفة ولثقتها به قامت بتحويل المبلغ إليه من حسابها الشخصي ببنك محلي بموجب الشيك برقم مؤرخ وبحسب الاتفاق، وعند مطالبته برد المبلغ رفض دون مبرر، الأمر الذي كانت معه الدعوى. 
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وقام بالمأمورية المسندة إليه وإيداع تقريره بالملف، وأصدرت حكمها بإلزام العميل بأن يؤدي لمالكة العقار مبلغ مليون و650 ألف درهم. واستأنف العميل الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فكان طعنه بطريق النقض الماثل وعرض على هذه المحكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.