جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ (دائن) وامرأة (مدينة) برفض طلب المدينة، وذلك لوجود دليل مثبت في حقها، موضحة أن الخبير أثبت وجود مديونية للشاكي في ذمة المدينة وأحقيته في قيمة الشيكات عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد مدينة، مطالباً بإعادة أمواله بحسب الاتفاق المبرم بينهما على أن تقوم بتحويل المبالغ المالية المستحقة في ذمتها وهي 4 ملايين درهم، كانت قد سحبت علي شكل شيكات، وذلك للتعامل بها في العقارات بحسب ادعائه. 
وأوضحت المحكمة أن الشيكات الثلاثة موضوع الدعوى كانت من بين شيكات القرض المسلمة للبنك ومقارنة كل ذلك بكعوب الشيكات المتضمنة الشيكات الصادرة لصالح البنك، ومن بينها الشيكات محل الدعوى.
وأوضحت أن المحكمة من خلال الخبير إلى وجود مديونية للشاكي في ذمة المدينة وأحقيته في قيمة الشيكات التي صدر حكم جزائي بإدانة المدينة التي كانت محل المنازعة السابقة بين ذات الأطراف بالمبلغ ذاته الذي ثبت بموجبه قيام مديونية المدينة للدائن، بما يمتنع معه قبول دليل ينقضها بإعادة نظر ذات النزاع مرة أخرى التزاماً بحجية أمر الأداء الذي صار باتاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وأوضحت المحكمة أن ما تنعاه المدينة بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبها ندب خبير لبحث العلاقة التجارية التي يزعم الشاكي قيامها بينهما ولإثبات براءة ذمتها من الدين مردود، بما سلف بيانه من امتناع المحكمة عن إعادة بحث ذات النزاع مرة أخرى التزاماً منها بحجية أمر الأداء الصادر في حق المدينة.