جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين زوجين، برفض طلب الزوج، وإلزامه بدفع 145 ألف درهم لزوجته ثمن مركبتين. وكانت زوجة قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، نظير تسجيله لمركبتين باسمه مع دفع مبلغ بقيمة 145 ألف درهم ثمن المركبتين اللتين أخذهما من مالها وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة، إلا أن الأخير امتنع ورفض، مما دفع الزوجة للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج بدفع 145 ألف درهم لزوجته ثمن المركبتين، فاستأنف زوجها الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الزوج على الحكم عن طريق النقض، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وحددت في غرفة مشورة موعداً للنطق بالحكم.