كشفت النيابة العامة عن صدور الحكم الثاني في قضية التوطين الصوري لصاحب منشأة قام بالتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس)، حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة – بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتين.

وأفاد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، بأن النيابة لن تتهاون في تخاذل الشركات في الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص، وعلى المواطنين المسجلين في برنامج "نافس" الاستفادة الحقيقية من هذا النظام من خلال التواجد في مقر العمل وأداء المهام المكلفين بها، وفي حال مخالفة ذلك من قبل المنشآت التوجه إلى الجهة المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين للإبلاغ عن الممارسات المخالفة للأنظمة والسياسات.