يُرخص للمريض الذي يَشُقُّ عليه الصوم أن يُفطرَ ويَقضيَ ما أفطره من الأيام عند القدرة على الصوم، ولا إثمَ عليه ولا كفارةَ؛ لقول الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، «سورة البقرة: الآية 185». ومن أخبره الطبيب بأن الصوم يضره وجب عليه الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار».