الحامل إذا أمرتها الطبيبةُ بعدم الصوم، فعليها أن تأخذَ باستشارة الطبيبة وتُفطرَ، ولا إثم عليها ولا كفارة، وإنَّما عليها القضاءُ فقط عند الاستطاعة؛ لأنَّها في حكم المريض، وقد أباح اللهُ تعالى له الفطرَ، فقال جلَّ وعلا: (... ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 185».