أبوظبي (وام)

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص. وأشار إلى أن المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.