جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين مدير شركة خاصة وموظف يعمل لديه، بإلزام الموظف بأن يدفع للشاكية (مدير شركة خاصة) مبلغ 207 آلاف درهم، نظراً لثبوت تهمة اختلاس المبلغ العائد إلى الشاكية وقدره 207 آلاف درهم، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها مع المتهم برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام موظف يعمل لدى مدير شركة خاصة ويقوم ببيع البضائع واستلام المبالغ من العملاء، حيث اختلس مبلغ 207 آلاف درهم عائداً للشاكية والمسلمة له على سبيل الوكالة، بأن اختلسها لنفسه إضراراً بمدير الشركة الخاصة، ولم يقم المتهم بتوريد ذلك المبلغ، مما دفع الشاكية، للمطالبة بإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 207 آلاف درهم، وإلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأضرار الأدبية التي لحقت بها، والتي لا تقدر بثمن ولا يمحوها الزمن. مع منع المتهم من السفر لحين سداده كافة المبالغ المترصدة بذمته، والتعميم على كافة المنافذ في الدولة، إضافة إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وإلزام المتهم برسوم ومصروفات الدعوى.

اختلاس
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق ومن الحكم الجزائي من نيابة الأموال الكلية، وصدر الحكم بمعاقبة المتهم بغرامة 5 آلاف درهم، وذلك لثبوت تهمة اختلاس المبلغ العائد إلى الشاكية وقدره 207 آلاف درهم، وأن الحكم أصبح نهائياً بموجب شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من نيابة الأموال الكلية في القضية الجزائية والمؤرخة بتاريخها، والتي تفيد بعدم الاستئناف. 

الخطأ ثابت 
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم الثابت بمقتضى الحكم الجزائي المشار إليه بعاليه، وقد ترتب على خطأ المتهم أضرار مادية ومعنوية لحقت بالشاكية، تمثلت فيما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه وما فاته من كسب، وكذلك ما أصاب صاحبها من أضرار معنوية ونفسية.