أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان. وشرح القانون اللقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها من دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السائبة. كما عرّف الأموال المتروكة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً بقصد تركها، ولا تشمل الحيوانات السائبة. وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة عجمان، حيث تتولى تلقي بلاغات فقدان أو العثور على اللقطة والأموال المتروكة في الإمارة، واستلام اللقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، والإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات الحفظ والإعلان والتصرف في اللقطة. كما تتولى شرطة عجمان، إنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط، وأية معلومات أخرى تحددها الشرطة، والتصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك الاستعانة بأي جهة حكومية أو خاصة لإدارة عمليات الحفظ أو البيع أو التصرف في اللقطة والأموال المتروكة محل هذا القانون. ووفقاً للقانون يلتزم الملتقط بتسليم اللقطة إلى الشرطة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ العثور عليها ما لم يكن لدى الملتقط عذر تقبله الشرطة، ولا يجوز له أن يتصرف بها أو يحوزها بنية التملك. كما يلزم الشخص الملتقط بالتعاون مع شرطة عجمان لتمكينها من تطبيق أحكام القانون على أن يتم استلام اللقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللقطة وحالتها، والمعلومات الخاصة بالملتقط وتاريخ ومكان العثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحددها الشرطة. وبحسب القانون، فإن لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من شرطة عجمان، والمطالبة بثمنها خلال خمس سنوات في حال تم بيعها من قبل الشرطة، وإذا تم التصرف باللقطة دون عوض وفقًا لأحكام هذا القانون فيكون لمالكها حق تتبعها بيد الغير، وتسلم اللقطة أو ثمنها إذا تعدد مدّعو ملكيتها لمن تقضي له المحكمة المختصة بحكم نهائي. ووفقاً للقانون لا تسمع دعوى المطالبة باللقطة أو بثمنها، دون عذر، بعد مضي (15) سنة من تاريخ العثور عليها، ويتم تسليم اللقطة أو ثمن بيعها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها وبيعها وفقًا لتقدير الشرطة. وينص القانون على أنه يجوز تكريم الملتقط ومنحه شهادة شكر من شرطة عجمان تقديراً لأمانته، أو مكافأة مالية أو هدية عينية، تستقطع من قيمة اللقطة أو من ثمن بيعها. ويلزم القانون جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة، التعاون مع شرطة عجمان، وتقديم الدعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك تسليم ما يقع تحت يدها من اللقطة والأموال المتروكة خلال المواعيد المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما نص القانون على أن يُصدر القائد العام القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأوضح القانون إلغاء أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. يعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
المصدر: وام