أبوظبي (وام) 

شددت النيابة العامة للدولة، عبر محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة. 
‎ ‎يأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.