سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بتحديث اشتراطات السّكنات العمالية، يضم 19 اشتراطاً يلتزم بها المُلاك، بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في كلٍّ من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009، والقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي. 

ويأتي هذا القرار في إطار، تبنِّي الوزارة منظومة متكاملة لمعايير السّكنات العمالية، تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزّز رفاهية القوى العاملة، من خلال تطبيق المتطلبات الصحية وتوفير شروط السلامة والراحة للعمال، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في ريادة الدولة بمجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي. 
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يسري على المنشآت التي يتوفر فيها شرطان، وهما أن يبلغ عدد عمالها 50 عاملاً فأكثر، وألا يزيد الأجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل للعامل على 1500 درهم، ويُستثنى من تطبيق هذا الشرط العمال الذين يعملون بنظام العمولة، متى كانت مستوياتهم المهنية ضمن المستوى الخامس فأعلى. 
وأشارت إلى أنه يلتزم صاحب العمل، متى انطبقت عليه هذه الأحكام، بتوفير سكن عمالي لعماله في السّكنات العمالية المعتمدة والمسجّلة في أنظمة الوزارة، كما يلتزم صاحب العمل بضمان صحة ودقة البيانات المتعلقة بالسّكنات العمالية والعمال، وإدخالها في أنظمة الوزارة وتحديثها بصورة مستمرة كلما طرأ أي تغيير. 

اتصال إلكتروني  
وتمتدُّ الاشتراطات لتشمل توفير جهاز أو نقطة اتصال إلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل السكنات العمالية، تمكّن العمال من التواصل المباشر مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، على أن يكون الجهاز في مكان ظاهر وسهل الوصول إليه. 
ولا بدّ من توفير مياه شرب باردة بعدد يتناسب مع عدد العمال، بواقع براد واحد لكل 30 عاملاً، بحيث لا تقلُّ سعته عن 35 جالوناً، ويتم التأكيد بأن يتم توزيع البرادات في جميع مناطق السكن، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للطبخ من خلال وجود محلات تسوق ضمن محيط السكن، وفي حال عدم وجود تلك المحلات تلتزم المنشأة بتوفير الوجبات التي تضمن التغذية الصحية للعمال. 

حراسة أمنية  

كما تشتمل الاشتراطات على توفير حراسة أمنية على مدار الساعة من قِبل شركة مرخّصة وتركيب أنظمة كاميرات في المداخل والمخارج والمناطق المشتركة داخل السكنات العمالية، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة، مع توفير عدد كافٍ من المشرفين على مدار الساعة، وتخصيص مشرف واحد على الأقل لكل 200 عامل، على أن يتناسب عدد المشرفين مع حجم السكن وعدد العمالة القاطنة، ويكون المشرف نقطة التواصل المعتمدة بين العمالة وإدارة السكن. ويجب التعاقد مع شركة مختصة بشأن التنظيف الدوري لمرافق السكن، والمشاركة في إقامة الفعاليات الرسمية والترفيهية للعمال القاطنين. وأكدت الوزارة على التزام مُلاك السكنات العمالية المرخصة من قبل الجهات المعنية بالتسجيل في أنظمة الوزارة المعتمدة، مع ضمان صحة البيانات المدخلة بشأن المنشآت المتعاقد معها والعمال القاطنين في السكنات، وتحديث تلك البيانات بصورة مستمرة. 
وللوزارة في حال تم رصد بيانات غير صحيحة أو أية مخالفات لمعايير واشتراطات السكنات العمالية أن تقوم بوقف ملف السكن العمالي في أنظمتها، ويتم تبليغ الجهات المعنية بتلك المخالفات وقرار الوزارة بوقف ملف السكن.  

اشتراطات

وحدّدت الوزارة 19 اشتراطاً للسكنات العمالية، يلتزم بها المُلاك، وهي: تهيئة مرافق مخصّصة لأصحاب الهمم والعمال المصابين والمرضى المحتاجين لهذا النوع من المرافق، وتوفير عدد كافٍ من المصاعد الكهربائية مع عدد من الطوابق وعدد العمال في السكن، وإجراء الصيانة الدورية والتعاقد مع شركة مختصّة لضمان الصيانة الدورية لجميع المرافق في السكن. 
وأيضاً توفير نظام تهوية طبيعي وميكانيكي يوفّر مُعدّل تغير هواء في غرف النوم والمعيشة والمطابخ ودورات المياه، مع مرشحات هواء عند اللزوم، وضمان صيانة دورية، وكذلك توفير تغطية شبكة إنترنت مجانية بأساسيات الاستخدام لتُغطي جميع مرافق السكن. 
كما تتضمن توفير إرشادات بشأن حقوق وواجبات العمالة، وذلك بلغات العمال المتواجدين في السكن، وتوفير شاشات ذكية إلكترونية تستخدم لأغراض التوعية والتثقيف ونشر المواد الإرشادية المعتمدة، على أن يتم تركيبها في أماكن تجمع العمالة داخل السكنات العمالية، بالإضافة إلى تنظيم ورش توعوية دورية تنفّذ من قِبل مُشرفي السكن أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتهدف إلى رفع وعي العمالة بحقوقهم وواجباتهم، ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية وآليات تقديم الشكاوى والملاحظات، وبما يراعي تنوع اللغات والثقافات. 
ويجب توفير خزائن مناسبة وآمنة لحفظ بعض المقتنيات الشخصية للعمالة القاطنة، وبما يضمن حمايتها من الفقد أو التلف، ويحافظ على الخصوصية الشخصية، مع توفير تعليمات وإرشادات الصحة والسلامة المهنية بلغات العمالة المتواجدة في السكن، فضلاً عن توفير لافتات بأرقام التواصل لتقديم الشكاوى والمقترحات مع جميع الجهات الحكومية المعنية. 

الرقابة
وأجازت الوزارة للجهات المعنية بالترخيص والرقابة على السكنات العمالية، وبعد التنسيق مع الوزارة، توسيع نطاق المنشآت المستهدفة بنظام السكنات العمالية من خلال التعديل على الحدود المقررة، وذلك إما بخفض الحدّ المقرر لعدد العمال، أو رفع الحدّ المقرر لأجر العامل، أو كليهما، وذلك وفق متطلبات كل إمارة.  

المخالفة 
ونبّهت الوزارة إلى أنه، في حال تكرار المخالفة أو إذا ترتّب على المخالفة حدوث توقُّف عمالي، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي من شأنها إلزام المنشأة ومُلاكها بإزالة المخالفة وتصحيح أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.