هالة الخياط (أبوظبي)

مددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مهلة التقديم على شهادة إشغال المباني حتى 30 نوفمبر 2026، لمنح ملاك المباني وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءات إصدار أو تجديد الشهادة، وذلك في إطار تطبيق المنظومة الهادفة إلى تعزيز سلامة المباني واستدامة الأصول العقارية والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

يأتي التمديد بعد أن كانت فترة السماح المحددة سابقاً تنتهي في 16 سبتمبر الجاري، بما يتيح للملاك وشركات إدارة العقارات المشمولة بالتطبيق فترة إضافية لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة.
وتعد شهادة الإشغال وثيقة تنظيمية تصدر عن البلدية المعنية لمالك المبنى، وتثبت صلاحية المبنى للإشغال والاستخدام وفق المتطلبات المعتمدة، فيما تصل مدة صلاحيتها إلى خمس سنوات بحسب نوع المبنى وطبيعة الإشغال.
وتهدف منظومة شهادة الإشغال إلى التأكد من سلامة وجاهزية المباني للاستخدام، ورفع كفاءة المباني القائمة والمحافظة على استدامتها، من خلال التحقق من استيفائها المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بسلامة الإشغال، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة وحماية قاطني المباني ومستخدميها.
وتشمل متطلبات إصدار أو تجديد الشهادة توفير التقارير والموافقات اللازمة وفق طبيعة الإشغال، ومن بينها متطلبات السلامة الإنشائية والدفاع المدني وسلامة توصيلات الغاز وتمديدات المياه والصرف الصحي وكفاءة أنظمة التكييف والتهوية، وفق التشريعات المعمول بها.
وتُقدم طلبات إصدار أو تجديد شهادة الإشغال عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني، من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المصنفة والمرخصة في الإمارة، فيما تتيح المنظومة فترة تصويب تصل إلى ستة أشهر لاستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، أو وفق المدة التي يعتمدها مركز التخطيط العمراني والتراخيص.

 

إجراءات تنظيمية

ترتبط الشهادة بإجراءات تنظيمية تخص القطاع العقاري، إذ يؤدي عدم توافر شهادة إشغال سارية للمباني المشمولة بالتطبيق إلى عدم إتمام إجراءات توثيق عقود الإيجار الجديدة أو المجددة للوحدات السكنية في المباني المخالفة.
وتتولى البلديات، كل ضمن نطاقها الجغرافي، رصد المباني المشمولة بالتطبيق ومتابعة الالتزام بمتطلبات الشهادة، فيما تصل قيمة المخالفة الإدارية المقررة لإشغال مبنى من دون شهادة إشغال سارية إلى مليون درهم، وفقاً للتشريعات المعمول بها.