أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس عدة ضوابط  للتداول، تضمنت قواعد وإجراءات التداول قصير الأمد وتداول شركات الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، بالإضافة لضوابط البيع على المكشوف المغطى.
وأشار السوق فيما يخص تداول قصير الأمد إلى أن العميل يلتزم ببيع الأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز الجلسة الثالثة التالية لتاريخ الشراء (T+3)، وفي حال لم يقم بذلك خلال المدة المحددة تلتزم شركة الوساطة ببيعها خلال جلسة التداول الرابعة التالية لتاريخ الشراء بالسعر السائد في السوق، ويتحمل العميل أي خسارة ناتجة عن ذلك.
ويجوز للسوق في أي وقت زيادة نسبة الهامش الأولى أو نسبة هامش الصيانة الخاص بالتداول قصير الأمد، إذا كان ذلك مناسباً لمصلحة السوق، ويمكن أن تقتصر الزيادة على ورقة مالية معينة أو على شركة وساطة معينة أو على عميل معين.
وفيما يخص البيع على المكشوف المغطى، حدد السوق عددا من الإجراءات المتخذة حال انخفاض سعر الورقة المالية محل البيع، مؤكداً أنه إذا انخفض سعر الورقة المالية محل البيع على المكشوف المغطى بنسبة 5% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق أو تراجع إلى الحد الأدنى المسموح به، يتم تعليق عمليات البيع على تلك الورقة فورا لمدة يومي تداول بما في ذلك يوم تعليق التداول.
وأضاف «تستأنف عمليات البيع في يوم التداول الثاني من فترة التعليق إذا لم يكن هناك انخفاض إضافي بنسبة 5% في سعر أو عدم استمرار حالة التراجع للحد الأدنى».
وأوضح أنه في حال تسجيل انخفاض آخر إضافي بنسبة 5% في السعر أو هبوط السعر إلى الحد الأدنى المسموح في يوم تعليق التداول+1، تستمر عمليات البيع على المكشوف المغطى لهذه الورقة المالية معلقا ليومي تداول، فيما يستأنف البيع على المكشوف المغطى فقط في حال مرور يوم تداول واحد بدون انخفاض السعر بنسبة 5% أو تراجعه إلى الحد الأدنى المسموح به.
ويحق للسوق تعليق عمليات البيع على المكشوف المغطى إذا كان ذلك بسبب إضرار بالورقة المالية أو السوق، كما يحق للسوق تعليق البيع على المكشوف المغطى لورقة مالية معينة في حال وصلت نسبة الأسهم المبيعة على المكشوف إلى نسبة 100% من عدد الأسهم المصدرة للشركة المدرجة.