رشا طبيلة (أبوظبي)

تبدأ وزارة الاقتصاد تطبيق قانون التعاونيات الجديد اعتباراً من ديسمبر المقبل، فيما يتم إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر، بحسب عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
وقال آل صالح، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، أمس، إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن القطاع التعاوني. 
وأضاف آل صالح أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير وتنمية القطاع التعاوني بالدولة لمستويات جديدة، مؤكداً أن قانون التعاونيات سيعمل على زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، مقارنة بنسبة المساهمة الحالية التي لا تتجاوز 1%، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم، ارتفاعاً من 100435 عضواً حالياً.

فروع جديدة 
وحول مميزات القانون الجديد، أوضح آل صالح: «إن القانون الجديد يسمح للتعاونيات بفتح فروع جديدة لها في الدولة بعد موافقة السلطات المختصة، ولها الحق بالتحول إلى شركة وفقاً للشروط التي ستحددها اللائحة التنفيذية، فضلاً عن أن القانون يسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة بالدولة وتنويع أنشطتها لتشمل 7 أنواع وهي التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات الإنتاجية، تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن، التعاونيات المجتمعية، التعاونيات الخدمية، التعاونيات الرقمية، تعاونيات المنصات، حيث يدعم القانون قوة الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال السماح بتأسيس تعاونيات جديدة في المجالات الرقمية، والتوسع بالأنشطة التكنولوجية الحديثة».
وأوضح آل صالح: «يوجد حالياً 43 جمعية تعاونية بالدولة برأس مال 3 مليارات درهم، معظمها استهلاكية، وواحدة زراعية وأخرى خاصة بصيادي الأسماك، الأمر الذي يؤكد الحاجة لقطاعات أخرى حيوية ومهمة، منها التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات».
وذكر أن القانون الجديد يفتح آفاقاً جديدة أمام فئات المجتمع للمشاركة في العمل التعاوني عبر السماح بعضوية غير المواطنين في الجمعيات التعاونية، ما عدا التعاونيات الاستهلاكية النمطية التي تقتصر عضويتها على مواطني الدولة.
وأضاف أن قانون الجمعية التعاونية يمكِّن من تأسيس شركة تابعة لها والاستحواذ على جمعية أو شركة أخرى وفقاً لمحددات القانون الجديد ولائحته التنفيذية من شروط وإجراءات، ويمكن للتعاونيات من النوع نفسه أن تؤسس اتحاداً تعاونياً مشتركاً وفقاً لشروط اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إن القانون الجديد يسمح بإدراج التعاونيات في الأسواق المالية بما يدعم استفادتها من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة، مشيراً إلى أن القانون يمنح التعاونيات القائمة مدة لا تزيد على سنتين لتوفيق أوضاعها.

شركاء استراتيجيون
وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون التعاونيات سيتيح استقطاب الشركاء الاستراتيجيين بهدف توسيع أنشطتها وأعمالها في الدولة، وتوفير الدعم الفني والتشغيلي والتسويقي لها، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار قرار يتضمن اشتراطات دخول الشركاء الاستراتيجيين في التعاونية، متوقعاً أن يشهد القطاع اندماجات وشراكات ناجحة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار آل صالح إلى أن القانون يعزز من جهود الدولة في تنظيم العمل التعاوني وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حدد 7 التزامات يجب على التعاونيات أن تراعيها للحفاظ على المبادئ الأساسية للقطاع التعاوني، من أبرزها تنفيذ السياسة العامة للتعاونيات والمنبثقة عن القانون ولائحته التنفيذية، والمساهمة الطوعية في المسؤولية المجتمعية، ولا سيما عبر تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو التراكمية لهذا الغرض، عدم إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية، والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها.
وأوضح أن قانون التعاونيات الجديد نظم الإجراءات وآليات العمل كافة في مجال التعاونيات وتأسيس الشركات التعاونية الجديدة في الدولة، كما منح الحق لوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة مسؤولية الإشراف والمتابعة على الجمعية التعاونية ونشاطها وأعضائها ومساهميها وفقاً لآليات واضحة، إضافة إلى حوكمة عمليات إعداد السياسة العامة للتعاونيات وفئاتها.
وتابع أن القانون حدد أيضاً حقوق والتزامات التعاونيات، ونظم عمليات التدقيق المحاسبي والانضباط المؤسسي للتعاونيات، وفق أفضل الممارسات، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنيين، فضلاً عن تنظيم الضبطيات القضائية، وتفاصيل العمل التعاوني الأخرى كافة. كما منح التعاونيات القائمة مدة لا تزيد على سنتين لتوفيق أوضاعها. 

مخرجات القانون
من جهتها، قالت سماح الهاجري، مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد: «إن دولة الإمارات تمضي قدماً في تطوير قطاعها التعاوني وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني، وجعله أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في القطاع التعاوني إقليمياً وعالمياً».
واستعرضت الهاجري، خلال الإحاطة الإعلامية، أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد، والتي تعزز من جاهزية ونمو القطاع التعاوني بدولة الإمارات ليكون منافساً على المستويين الإقليمي والعالمي، ومنها وضع القانون الجديد مجموعة من المعايير لتأسيس تعاونية جديدة في الدولة، حيث في مرحلة التأسيس، ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة بعضوية 3 أشخاص بحد أدنى، تتكون من رئيس ونائب للرئيس ومسؤول مالي، تتولى مهام وصلاحيات يتم الاتفاق عليها لإتمام إجراءات التأسيس والتعاقدات والصرف، وتمثيل التعاونية قانونياً أمام الجهات الرسمية، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن التزامات التعاونية خلال مرحلة تأسيسها، وكذلك عن الأموال التي يتم إيداعها في حساب التعاونية.
وحول الاشتراطات المتعلقة بعضوية الجمعيات التعاونية في الدولة، قالت الهاجري: «يتيح القانون إمكانية تأسيس جمعية تعاونية من عدد 10 أشخاص على الأقل، ويجوز بقرار من السلطة المختصة الاستثناء من ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وأحكام التنازل والتخارج والورثة والتصويت».

غرامات وعقوبات
حدد القانون مجموعة من العقوبات والغرامات الجزائية بحق المخالفين بالتعاونيات، من أبرزها فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، لكل من تقدم ببيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من استعمل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة.