شعبان بلال (القاهرة)


كشفت السلطات القضائية المصرية عن حيثيات وأسباب تأييد حكم الإعدام لـ 12 قيادياً في جماعة الإخوان الإرهابية، وتخفيف العقوبة لآخرين من الإعدام إلى مؤبد، مع تأييد باقي الأحكام الصادرة مسبقاً على المتهمين في قضية «اعتصام رابعة».
وذكرت محكمة النقض المصرية، أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعنين، باعتبارهم شركاء في الجرائم تطبيقاً لقانون التجمهر، مؤكدة أن لا محل لجدل الطاعنين من اضطراب الحكم في شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء تطبيقاً لمبادئ الاشتراك العادية.
وشددت محكمة النقض على ثبوت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك في التجمهر، موضحة أن ما يثيره الطاعنون بشأن أن الإخوان جماعة مشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، متى انحرف أعضاؤها عن أهدافها والغرض من إنشائها بارتكاب أفعال يجرمها القانون.
وحسب الحيثيات، فإنه كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليها، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
وأوضحت أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وما أورده الحكم في هذا الشأن يعد كافية وسائغة في تدليله على توافر الجرائم المار بيانها بأركانها المادية والمعنوية، ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم.
وشددت على أن ظرف الترصد يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
وردت محكمة النقض في حيثيات حكمها على بطلان استجواب المتهمين، موضحة أن الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم بالتحقيقات لعدم حضور محامٍ معهم، فضلاً عن توافر حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يجيز للمحقق المسارعة بالاستجواب دون ندب محامٍ لحضور التحقيق، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.