الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن حماية شبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعـي

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن حماية شبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعـي
22 أغسطس 2007 02:07
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن حماية الشبكات العامة لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وشبكة الالياف البصرية في إمارة الشارقة· ويستهدف القانون الجديد توحيد التشريعات الخاصة بحماية شبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والألياف البصرية نظرا للتوسعات الكبيرة التي شهدتها شبكات هذه الخدمات خلال السنوات القليلة الماضية· ويتضمن القانون 19 مادة اضافة لجداول التعويضات الملحقة به والتي تتضمن التعويضات التي يتم تطبيقها في حال تعرض هذه الشبكات لأي ضرر وهي من قبيل التضمينات المدنية· وقال سعادة المهندس الوليد خالد بن خادم مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن القانون الجديد يساهم في توحيد قوانين حماية شبكات خدمات الهيئة اضافة لاستحداث شبكة الألياف البصرية لمركز التحكم ومحطات ومرافق الهيئة والتي لم يتم تغطيتها في القوانين السابقة ، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تستند في حماية شبكاتها الى القــانون رقم 1 لسنة 1995 في شأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة الشارقة والقانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن حماية الشبكة العامة لخدمات الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة· وأوضح أن القانون الجديد سيكسب موظفي الهيئة المختصين صفة مأموري الضبط القضائي بعد موافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية كما أن جداول التعويضات الملحقة بالقانون تتضمن تشديد التعويضات في حالات الإتلاف العشوائي من المقاولين وغيرهم لهذه الشبكات ، وان المادة 10 من القانون تلزم المتسبب بالضرر بدفع تكلفة المواد وأجور العمال والفنيين اللازمة لإصلاح الضرر · وأكد أن إصدار هذا القانون جاء نتيجة لـ 70 الى 80 بالمائة من الاعطال في شبكات خدمات الهيئة بسبب بعض الأعمال العشوائية في الطرق والمقاولات وان التعويضات التي نص عليها القانون تصل إلى 800 ألف درهم بالاضافة الى تكلفة المواد الاساسية ويضاف 30 بالمائة الى قيمة التعويض في حالة تكرار المخالفة كما يجيز القانون للهيئة الامتناع عن منح شهادة عدم الممانعة للشركة المتسببة لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتتجاوز سنة · وأضاف أن كثرة الأعطال الناتجة عن مثل هذه الأعمال هي التي دعت لصدور هذا القانون وتشديد التعويضات · وفيما يلي نص القانون: مادة ''''1 في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك· الإمارة: إمارة الشارقة · الهيئة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة · الشبكة العامة : كافة محطات ومعدات وتجهيزات وأنظمة وخطوط الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وشبكة الألياف البصرية وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها أو تشرف عليها الهيئة · خطوط الخدمات: خطوط وكوابل الكهرباء وخطوط أنابيب توزيع المياه والغاز الطبيعي وشبكة الالياف البصرية وملحقاتها والتابعة للهيئة· الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي · الجداول : جداول التعويضات /أو التضمينات المدنية الملحقة بهذا المرسوم بقانون أو التي تصدرها الهيئة من آن لآخر في هذا الشأن وتعديلاتها · مادة ''''2 يكون الاشتراك في خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إجباريا ويحظر استخدام اسطوانات الغاز في المناطق التي توجد بها خدمة الغاز الطبيعي وفي حالة مخالفة ذلك تطبق الغرامة المنصوص عليها في الجداول· مادة ''''3 حظر على أي شخص التعرض للشبكة العامة أو خطوط الخدمات أو أية منشآت أو معدات أو مواد تابعة لها أو مرتبطة بالأعمال التي تؤديها في الإمارة تعرضا ينتج عنه أو يؤدي إلى إتلافها أو قطعها أو تعريتها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال · وعليه عند حدوث شيء من ذلك إبلاغ الهيئة وأقرب مركز شرطة فورا بما حدث · مادة ''''4 يجب على أي شخص يرغب بالعمل بالقرب من الشبكة العامة أو خطوط الخدمات الحصول على شهادة عدم ممانعة قبل البدء في العمل من الهيئة وأن يلتزم بالشروط والتعليمات الواردة بهذه الشهادة · مادة ''''5 إذا تطلب العمل تقاطعا مع الشبكة العامة أو مع مسار أي خط من خطوط الخدمات فيجب على الشخص القائم بالعمل إبلاغ الهيئة بذلك ويحظر عليه القيام بالعمل قبل حضور مندوب من الهيئة لتحديد كيفية العمل والإشراف عليه · مادة ''''6 يلتزم مالكو العقارات أو شاغلوها أو الحائزون لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بالخدمة بأن يسمحوا بمرور التوصيلات المعدة لنقل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمنتفعين بهذا العقار وذلك فوق العقار أو المنشأة أو تحتها أو من خلالها وبالطريقة التي تفرضها طبيعة الخدمة وفق الخطط والأساليب والتقنية التي تعتمدها الهيئة تنفيذا لمشــروعاتهـا على ألا يؤثر ذلك على منفعة العقار · مادة ''''7 على مالكي أو شاغلي أو حائزي العقارات والمنشآت الكائنة بالمناطق التي تقرر الهيئة إمدادها بخدماتها تمكين الهيئة أو الذين ترخص لهم بالعمل في تلك المناطق من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها القوانين والقرارات السارية · مادة ''''8 أ - لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في الطرق والميادين العامة والمناطق والأحياء التي تقرر الهيئة مدها بخدمات مرافقها إلا وفقا للتخطيط وبرنامج زمني يتم بالتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بهذه الأعمال والإدارة المختصة بالهيئة وفقا للأنظمة السائدة· ب - وإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للإدارة المختصة بالهيئة إزالة أسباب المخالفة على نفقة الجهة المخالفة وذلك دون إخلال بحق الهيئة في التعويضات و/أو التضمينات المدنية الواردة بالجداول أو أية تعويضات أخرى تكون مستحقة للهيئة وفقا للقواعد العامة المقررة · مادة ''''9 لا يجوز للجهات المختصة بالتخطيط والمساحة وتنظيم المباني ومراقبة تنفيذها في الإمارة وجهات تمديد خطوط أو شبكات الخدمات الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة الترخيص بإقامة إنشاءات أو تمديدات أو أية أعمال ترتبط بذلك أو إجراء أية تعديلات في العقار المركب عليه أو تمر به خطوط خدمات الشبكة العامة وتوصيلاتها بغير موافقة الهيئة وتنظم القرارات الإدارية الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الموافقة · مادة ''''10 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر يلزم أي شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون ينتج عنه ضرر سواء كان فاعلا مباشرا أو شريكا أو متعهدا بالعمل بدفع التعويضات و/أو التضمينات المدنية للهيئة وفقا للجداول دون مساس بحق الهيئة في أية تعويضات أخرى وفقا للقواعد العامة بالإضافة إلى تكلفة المواد وأجور العمال والفنيين اللازمة لإصلاح الضرر· مادة ''''11 دون المساس بأي نص في قانون أو قرار آخر لا يجوز لمالك العين المؤجرة أو من ينوب عنه المساس بأي أدوات أو توصيلات أو تجهيزات مما له علاقة بتوصيل أو قطع خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي للعين المؤجرة وإذا اقتضت الضرورة ذلك يجب إبلاغ الهيئة ولا يحق لغير موظفيها التعامل مع هذه الأدوات والتوصيلات والتجهيزات · مادة ''''12 في حالة تكرار أي شخص لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون لأي مرة تالية خلال فترة ستة أشهر يضاف 30 بالمائة إلى قيمة التعويض المقرر كما يجوز للهيئة أن توقفه عن الحصول على شهادة عدم الممانعة من الحفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة · مادة ''''13 تخول الهيئة في إصدار القرارات الخاصة بتحديد وتنظيم أسعار الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والألياف البصرية وما يفرض على المنتفعين وغيرهم من رسوم وتأمينات · مادة ''''14 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس بأية صورة أو قام دون وجه حق بأي فعل عمدي نتج عنه ضرر بالشبكة العامة أو خطوط الخدمات ويلزم الفاعل بدفع قيمة التعويض المنصوص عليه في الجداول للهيئة إضافة إلى قيمة كمية ''الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والألياف البصرية المختلسة أو المفقودة بسبب فعله وأي تعويض آخر وفقا للقواعد العامة · مادة ''''15 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يخالف أحكام المواد /''3 و ''8/أ'' ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف درهم كل شخص يخالف نص المادتين ''3 و/4 من هذا المرسوم بقانون · يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بناء على طلب السلطات المحلية المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون· مادة ''''16 كل شخص يختلس أو يسرق أو يقوم بغير وجه حق باستغلال التيار الكهربائي أو خدمات المياه أو الغاز الطبيعي أو الألياف البصرية يكون ملزما بدفع قيمة الاستهلاك الفعلي مضافا إليه قيمة التعويض المنصوص عليه بالجداول الملحقة بهذا المرسوم بقانون · مادة ''''17 يلغى القانون رقم ''''1 لسنة 1995م والقانون رقم ''''2 لسنة 2000 كما يلغى أي تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون · مادة ''''18 يبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده· مادة ''''19 على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©