الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء تطبيق وقف العمل في الظهيرة السبت المقبل

بدء تطبيق وقف العمل في الظهيرة السبت المقبل
13 يونيو 2013 18:35
تبدأ وزارة العمل اعتبارا من بعد غد السبت تنفيذ حملة تطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة والذي يستمر تطبيقه حتى يوم 15 سبتمبر المقبل. وخلال حفل أقيم اليوم أعلن ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل خلال الكلمة التي ألقاها عن إطلاق حملة وقف العمل وقت الظهيرة إيذانا بوقف الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئنافه قبل الثالثة ظهرا وأن على من يقوم بتشغيل العمال أن يوفر لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. وأكد العوبد حرص الدولة واهتمامها بتوفير السبل المعيشية للعمال وتحسين أوضاعهم والمحافظة على سلامتهم والذي ينعكس على استقرار سوق العمل وذلك عبر تبني المبادرات وسن التشريعات التي تحفظ حقوق الانسان وتصون كرامته وتؤمن متطلبات الحياة الكريمة له وفق ما أملاه علينا ديننا الاسلامي الحنيف وما أصدرته المنظمات الدولية المعنية من مواثيق وقوانين باعتبارهم شركاء أساسيين في دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. وأشاد بالنتائج الملموسة والإيجابية التي حصدها تطبيق القرار في أعوامه السابقة من ارتفاع في نسب التزام الشركات وخفض حالات الاعياء الحراري والتعرض لضربات الشمس بين العمال. وأعرب عن شكره وتقديره لشركاء الوزارة الذي كان لتعاونهم أثر بالغ في نجاح الحملة التي قامت بها الوزارة خلال السنوات السبع الماضية وفرق الوزارة متمثلة بفريق التوجيه والتفتيش الذي يبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق القرار بالشكل الأمثل. ويستمر تطبيق قرار الظهيرة حتى 15 سبتمبر المقبل أي لمدة ثلاثة أشهر تحدد ساعات العمل اليومية بها في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فان الزيادة تعد عملا اضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. وألزم القرار اصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل وتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وجاء في القرار أنه على العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. واستثنى قرار الظهيرة الذي وقعه معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة لتوفير الإسعافات الأولية في موقع العمل كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. كما صادق معاليه على بند القرار الذي ينص على معاقبة كل منشأة تخالف الأحكام الواردة به بغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم وفي حالة مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إلى معالي وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في اعادة تصنيف المنشأة في ضوء مدى اخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل. وبموجب القرار، فإن صاحب العمل يكون مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف. ولحق قرار الظهيرة إصدار قائمة بالأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر أقره سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل تضمنت استثناء أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة والاعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة لإصلاح كل من "قطع خطوط تغذية المياه، قطع خطوط المجاري، قطع التيار الكهربائي، قطع حركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول". كما ورد في قائمة الاستثناءات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل على إنجازها على مدار الساعة. وتشمل هذه الأعمال كل من "قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها، قطع التيار الكهربائي، قطع خطوط الاتصالات، أو أي أعمال أخرى يعتمدها وكيل الوزارة أو من يفوضه".
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©