الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«لائحة الموارد البشرية» تغلق الباب أمام «التباس» الإجازات

«لائحة الموارد البشرية» تغلق الباب أمام «التباس» الإجازات
24 أغسطس 2013 14:04
دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، موظفي الجهات الاتحادية المستقلة، ممن تلتبس عليهم أحكام الإجازات باختلاف أنواعها، العودة إلى الفصل التاسع من “لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة” التي تنطبق عليهم، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، لافتة إلى أن اللائحة التي اعتمدت مؤخراً حددت تفاصيل الإجازات بدقة، ما يستوجب اطلاع الموظفين عليها. ولفتت الهيئة إلى أن المادة 62 من الفصل التاسع في اللائحة تتضمن تفاصيل مهمة لموظفي تلك الجهات حول 10 أنواع من الإجازات هي: الإجازة السنوية، والمرضية، والوضع، والأبوة، والحداد، والعدة، والحج، والإجازات الاستثنائية، والدراسية، والإجازة بدون راتب. الإجازة المرضية وأوضحت الهيئة أن المادة 66 من الفصل التاسع، تناولت الإجازة المرضية التي تمنح للموظف إذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله أو درء لأية مخاطر صحية عنه والآخرين بناءً على تقرير من جهة طبية معتمدة، ويتوجب على الموظف إبلاغ مسؤوله المباشر عن الإجازة المرضية فور استحقاقه لها ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك، ويحتسب الحد الأقصى للإجازة المرضية في المرة الواحدة أو خلال السنة وفقاً لأيام العمل، ولا تعوض الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية التي تقع ضمن الإجازة المرضية بأيام أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن الحد الأقصى للإجازة المرضية للموظف هو 15 يوم عمل في السنة، يرخص بها وفقا لأمرين أحدهما بموجب تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية الرسمية للإجازة المرضية التي لا تتجاوز مدتها 5 أيام عمل متواصلة للمرة الواحدة، والآخر للإجازة المرضية التي تتجاوز مدتها 5 أيام عمل في المرة الواحدة أو تجاوزت الحد الأقصى المشار إليه أعلاه، ويكون الترخيص للإجازة المرضية عندئذ بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية. وأوضحت الهيئة، أنه تجوز إحالة الموظف الذي تجاوز الحد الأقصى للإجازة المرضية ومدتها 15 يوم عمل في السنة إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية، وفي حالة تكرار الإجازات المرضية يحال الموظف إلى اللجنة الطبية للكشف على حالته الصحية وإعداد تقرير طبي مفصل لبيان مدى صحة الإجازات المرضية ولياقته الصحية للعمل، ويكون ترخيص الإجازة المرضية إذا زادت مدتها على ستة أشهر بموجب تقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة التي يجوز لها تمديدها لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر أو التوصية بإنهاء خدمات الموظف لعدم اللياقة الصحية، فيما تدخل الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي بناء على راتبه الإجمالي. وأكدت الهيئة أنه يحق للموظف إجازة مرضية براتب إجمالي مدة لا تتجاوز سنة واحدة، إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من تلك المدة يحال إلى اللجنة الطبية لفحص حالته المرضية ويجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك وفقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ونوهت الهيئة إلى أنه بموجب تطبيق أحكام هذا اللائحة يقصد بإصابة العمل تلك التي تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة. الإجازة السنوية ومنعت المادة 62 في اللائحة السماح بالحصول على الإجازة السنوية إلا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح، وأجازت للسلطة المختصة استدعاء الموظف من إجازته السنوية والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة يتم تعويضه نقدياً، وفقاً للراتب الشامل، عن المدة المتبقية من الإجازة التي لم يستغلها بسبب الاستدعاء، وإضافة المتبقي إلى رصيد إجازاته السنوية، وتدفع له قيمة تذكرة السفر المترتبة على الاستدعاء في حال كان الموظف خارج الدولة. ووضحت اللائحة أن تلك المادة تجيز للموظف بعد بدء إجازته، وفي حالات خاصة يوافق عليها رئيسه المباشر طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل، على أن تضاف المدة المتبقية إلى رصيد إجازاته، ويجوز له استغلال الإجازة السنوية دفعة واحدة أو تقسيمها على فترات متعددة وبعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له الجمع بين الإجازة السنوية، وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة. وأشارت اللائحة إلى انه في حال اختلفت المدة التي يستحقها الموظف من الإجازة السنوية بسبب ترقيته أو تعديل درجته، يتم تعديل استحقاقه السنوي بنسبة المدة ابتداء من تاريخ صدور قرار الترقية أو تعديل الدرجة، ولا يحق للموظف المطالبة باحتساب الإجازة المرضية إذا وقعت ضمن مدة إجازته السنوية، وفي حال امتدت الإجازة المرضية للموظف والواقعة ضمن الإجازة السنوية إلى ما بعد انتهائها يحتسب المتبقي من الإجازة المرضية اعتباراً من اليوم المقرر عودته لمباشرة العمل بانتهاء الإجازة السنوية، وذلك وفق القواعد المقررة لاحتساب الإجازة المرضية والمبينة في اللائحة. وأوضحت المادة 64 من الفصل التاسع في اللائحة أن على الموظف استنفاد إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وعلى جهة العمل تمكينه من استنفاد مدة لا تقل عن نصفها، مع مراعاة ما ورد في البند رقم 3 من المادة (63) من اللائحة الذي ينص أنه يجوز للسلطة المختصة استدعاء الموظف من إجازته السنوية والعودة إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وبينت المادة 64 من اللائحة انه يحق للموظف ترحيل نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفذ إلى السنة التالية، ولا يستحق الموظف أثناء الخدمة بدلا نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من إجازاته السنوية، وفي حالة انتهاء خدمته يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً، وفي حال انتهاء خدمته قبل اكتمال السنة التي يستحق عنها الإجازة السنوية يتم خصم عدد أيام الإجازة التي استنفذها زيادة على ما استحقه عنها بعد تاريخ انتهاء الخدمة. وفسرت اللائحة في المادة 65 انه لا يحق للموظف أية إجازة سنوية عن أربع مدد وهي: الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية، مدة انقطاع الموظف عن العمل بدون راتب، مدة سجن الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة قانوناً، ومدة وضع الموظف تحت الاختبار في حالة ما إذا انتهت تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة. الإجازة بدون راتب وتناولت المادة 82 من اللائحة الإجازة بدون راتب حيث يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لديه أسباب جدية تقتضي منحه تلك الإجازة، ويشترط لمنح إجازة بدون راتب أن لا يكون للموظف رصيد من الإجازات السنوية، وأن لا يؤثر منح الإجازة بدون راتب على سير وانتظام ومصلحة العمل، ولا تُحتسب مدة الإجازة بدون راتب من ضمن مدة خدمة الموظف، ولا يستحق عنها إجازة سنوية، وتعتبر العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل مدة الإجازة بدون راتب جزءاً منها. وأشارت الهيئة إلى أن موظفي الجهات الاتحادية المستقلة الذين يتعرضون إلى أحداث سعيدة مثل قدوم مولود جديد في حياتهم فان الموظف أو الموظفة يستحقان إجازة، كما تطرق الباب التاسع من اللائحة وتحديداً في المادة 67 إلى تفاصيل عدة حول إجازة الوضع، وجاء في المادة 68 توضيح خاص بإجازة الأبوة. وذكرت الهيئة أن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 تطرقت إلى توضيحات مفصلة لأربع إجازات خاصة بتعرض الموظف أو الموظفة لأحداث محزنة في حياتهما وأوضحت المادة 69 تفاصيل إجازة الحداد، أما المادة 70 فشملت توضيحات خاصة بإجازة العدة، والمادة 73 شملت توضيحات لإجازة مرافقة مريض خارج الدولة، والمادة 74 إلى إجازة مرافقة مريض داخل الدولة. وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تضمنت تفصيلات خاصة ببقية الإجازات منها إجازة التفرغ والتي تعتبر استثنائية أوضحتها المادة 72، وأوضحت المادة 75 الإجازة الدراسية، أما إجازة الامتحان فقد فسرتها المادة81، وتناولت المادة 71 إجازة الحج. وأكدت الهيئة أن المادة 84 في الفصل التاسع من اللائحة نشرت أحكاماً عامة، بشأن الإجازات والتي تمنح في حدود المدد المصرح بها من المسؤول المباشر في الجهة الاتحادية، فيما تعتبر مدة خدمة الموظف مستمرة أثناء تمتعه بأي من الإجازات المقررة والمصرح بها، وتدخل في استحقاق العلاوة الدورية ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، باستثناء الإجازة بدون راتب. وأوضحت أنه ينبغي على الموظف أن يباشر عمله في الوقت المحدد بعد انتهاء الإجازة المصرح له بها وإلا اعتبر منقطعاً عن عمله، وأنه لا يحق للموظف عن مدد انقطاعه عن العمل دون ترخيص أيا من الإجازات المقررة، ويحق للمسؤول المباشر الترخيص للموظف بالقيام بأكثر من نوع من أنواع الإجازات بشكل متصل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وفي حال نقل أو ندب أو إعارة الموظف إلى جهة أخرى يتم تحويل إجازاته وتحديد استحقاقاته حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان تلك الحالات حيث يستحق الموظف إجازاته من الجهة المنقول أو المنتدب أو المعار إليها وفقاً للقواعد المطبقة لديها. وفي حالة تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد فإنه يستحق كافة أنواع الإجازات التي استحقها قبل بلوغ سن التقاعد. 30 جهة تستفيد من بنود اللائحة أهابت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالموظفين الالتفات إلى اللائحة، لافتة إلى أنها تنطبق على الذين يعملون في الجهات الاتحادية المستقلة، وعددها 30 جهة هي: الهيئة العامة للطيران المدني، مؤسسة الإمارات العقارية، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، برنامج الشيخ زايد للإسكان، معهد التدريب والدراسات القضائية، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، المجلس الوطني للسياحة والآثار، هيئة التأمين، المركز الوطني للإحصاء، صندوق الزكاة، صندوق الزواج، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الوطني للإعلام، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، الهيئة الوطنية للمؤهلات، الهيئة الوطنية للمواصلات. كما تتضمن القائمة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مكتب وزير دولة “ريم الهاشمي”، هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، مجموعة بريد الإمارات القابضة، مؤسسة الإمارات للبترول، هيئة الهلال الأحمر، جامعة زايد، جامعة الإمارات، مجمع كليات التقنية العليا، هيئة الإمارات للهوية، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للنقل والخدمات. وشرحت لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 في المادة 63 من فصلها التاسع الإجازة السنوية والتي يستحقها الموظفون المعينون في وظائف دائمة براتب إجمالي يدفع مقدماً بعد موافقة السلطة المختصة على النحو الآتي: 30 يوم عمل للمدير العام والمدير التنفيذي، ومن في حكمهما والوظائف العليا التي تحددها الجهة الاتحادية، و22 يوم عمل لباقي الوظائف.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©