* حلفت أن لا أفعل شيئاً ، لكني فعلته، وأعلم أنَّ الكفارة إطعام عشرة مساكين لمن استطاع، فهل يجوز أن أعطي أحداً له ولأولاده لمدة يومين إن كانوا خمسة أفراد؟ وما متوسط قيمة الفرد من المال؟ ** بارك الله تعالى فيك، ولا يصح أن تزيد هذا الرجل على إطعام خمسة مساكين ما دام هو وعياله خمسة أشخاص فقط فلا يصح أن تعطيهم اليوم نصف الكفارة وتكمل لهم في الغد، لأنَّ من شروط كفارة اليمين أن لا يزاد المسكين الواحد فيها على إطعام واحد، قال العلامة الدرير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير: « (و لا يجزي مكرر من طعام أو كسوة لمسكين كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين)، وإطعام كل مسكين هو مد واحد ويقدر المد بـ 510 جرامات من الأرز مثلاً، أما تقديره بالفلوس فعليك أن تستشير دار الإفتاء المصرية في بلدك عن ما تحدده في ذلك، فتحديده يختلف من بلد إلى آخر.