ألغت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في جلستها أمس حكم القضاء الإداري المتضمن وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة. وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتـقات البتروليـة قبل التصـدير. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها أن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز، بالإضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل، أعطت الدولة العبرية الحق في ان الحصول على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا. واشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ودول شرق البحر المتوسط، هو أمر سيادي بحت ويتعلق بالأمن القومي المصري، ولا سيادة للقضاء الإداري أو غيره عليه، إلا أن القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تنفيذ تلك التوجهات السيادية محل رقابة القضاء، موضحا أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياجات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير. ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للاستئناف أو الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.