دبي (الاتحاد) - أصدر مجلس دبي الرياضي اللائحة التنفيذية لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات للمؤسسات الرياضية في دبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بتخصيص مكافآت مالية لأعضاء مجالس الإدارات للمؤسسات الرياضية في دبي، بقيمة 10 آلاف درهم عن كل اجتماع شهري وبإجمالي 120 ألف درهم سنوياً. واعتمد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس المكتب التنفيذي في المجلس اللائحة التنفيذية التي تم تعميمها على الأندية وجميع المؤسسات الرياضية في دبي، لتكون دليلاً يستعين به النادي والمؤسسة، في تحديد مكافآت أعضاء مجالس الإدارات وآليات، وأوجه صرفها، مما يساعد على إرساء الشفافية في تعاملات المؤسسات الرياضية، ويحافظ على مبدأ تطبيق الموازنة، وفق التقديرات المبرمجة بمراكز التكلفة، كما يسهم في ترشيد النفقات والصرف وفق أهداف واضحة. وتضمنت اللائحة التنفيذية 10 مواد تألف بعضها من نقاط عدة، وتضمنت المادة الثالثة تعريفاً للشخص الذي يشغل عضوية مجلس إدارة المؤسسات الرياضية، فيما تضمنت المادة الرابعة مدة سريان العضوية في مجلس الإدارة وآليات التجديد. وتضمنت المادة الخامسة شرحاً موسعاً عن اجتماعات مجالس الإدارات، وعدد المشاركين في الاجتماع ليكون النصاب قانونياً، كما تضمنت ضرورة توثيق محاضر الاجتماعات. وحددت المواد الأخرى في اللائحة إجراءات الصرف ومدة احتساب السنة المالية التي تم تحديدها لتبدأ مع الموسم الرياضي في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي، كما منحت اللائحة كل مؤسسة رياضية تحديد تاريخ صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ألا يتجاوز مكافأة كل عضو مبلغ 120 ألف درهم في كل سنة. وحددت المادة الثامنة من اللائحة صلاحيات الأندية و المؤسسات الرياضية لوضع النظم الداخلية المنظمة لأعمالهم، بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقرارات مجلس دبي الرياضي، وعلى أن تقوم المؤسسة الرياضية برفع التقارير السنوية عن اجتماعات مجالس الإدارات والمكافآت والموازنات لمجلس دبي الرياضي، كما أكدت على أنه لا يجوز الحصول على مكافآت أكثر مما هو مقرر بموجب هذه اللائحة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة واجتماعات مجلس إدارة النادي بالنسبة للعضو الذي يجمع بين العضويتين، وأنه سيتم صرف المكافآت بعد موافقة المجلس وفقاً لهذه اللائحة. وأكدت المادة التاسعة من اللائحة أنه على جميع المؤسسات الرياضية تعديل وتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه اللائحة، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا النظام، كما حددت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذ الفوري لما جاء فيها من وقت صدورها.