(دبي) - قررت وزارة العمل اتخاذ عقوبات مالية وإدارية بحق منشآت القطاع الخاص غير المتقيدة بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين. وبحسب نص القرار الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، فإنه من المنتظر أن تبدأ الوزارة تطبيق العقوبات المستحدثة في شهر أبريل المقبل بحيث يتم تغريم المنشأة المخالفة 20 ألف درهم، إضافة إلى تسجيل 70 نقطة سوداء ضدها تبقى في سجلها لمدة سنة، وذلك في حال لم يترتب على تلك النقاط نقل المنشأة للفئة أو المستوى الأدنى ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص. وتتمثل إجراءات استخدام المواطنين في منشآت القطاع الخاص بطباعة بيانات المواطن في عقد العمل وطلب استخراج بطاقة عمله من وزارة العمل التي تمنح صاحب المعاملة إيصالاً يحمل رقم بطاقة العمل لغرض تسليمه إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تقوم بدورها بربط رقم اشتراك للمنشأة ورقم تأميني للعامل وتفعيل بطاقة عمله التي يتم إرسالها بريدياً من قبل وزارة العمل الى المنشأة المعنية عقب إتمام الإجراءات المشار إليها. وكانت هيئة المعاشات أعلنت أن عدد المواطنين والمواطنات المسجلين لديها ممن يعملون في القطاع الخاص بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي نحو 10 آلاف و770 مواطناً ومواطنة في وقت يبلغ فيه عدد القوى الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل نحو 14 ألف مواطن ومواطنة، وذلك بحسب ما كانت أعلنت عنه وزارة العمل في بدايات العام الماضي. وينتظر أن تنتهي هيئة المعاشات ووزارة العمل العام الجاري من حصر المنشآت التي لم تقم بتسجيل المواطنين العاملين فيها لدى الهيئة لغرض إلزامها بعملية تسجيلهم، وفقاً لتصريحات صحفية كان أدلى بها مظفر الحاج مدير عام الهيئة. وأشار مصدر في وزارة العمل إلى أن العقوبات المالية والإدارية المنتظر تطبيقها بحق المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين تأتي ضمن “منظومة التوطين” التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص على فتح أبوابه أمام الموارد البشرية المواطنة والتأكد من وجود علاقة عمل حقيقية وليست صورية بين المؤسسة والمواطن الذي ترمي تلك المنظومة إلى تشجيعه للانخراط في القطاع الخاص لا سيما في ظل وجود بيئة عمل محفزة وامتيازات عدة منها حصوله على راتب تقاعدي كأقرانه من العاملين في القطاع الحكومي الذي يفضل العمل بمؤسساته غالبية الباحثين عن العمل. يشار إلى أن النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص الذي يضم ثلاث فئات يضع معايير محددة لتصنيف المنشآت في فئته الأولى ومن أبرزها الالتزام بتعيين نسبة محددة من المواطنين وبأجور محددة أيضاً كما تشترط الوزارة للإدراج في هذه الفئة التي تحقق للمنشآت مكاسب عدة تفتقدها الفئتان الأخريان ضرورة أن يكون العامل المواطن مسجلاً لدى إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت نهاية الخدمة على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة. وفيما أعفت الوزارة المنشآت من أية رسوم تترتب على تعيين المواطنين لديها فرضت على المنشآت التي يثبت تورطها بالتوطين الصوري غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم و100 نقطة سوداء من شأنها أن تنقل المنشأة المعنية إلى الفئة الثالثة من بين فئات التصنيف الأمر الذي تواجه بموجبه ارتفاعاً كبيراً في قيمة رسوم معاملات الوزارة. ولفت المصدر إلى السعي الحثيث نحو تأمين الحماية الوظيفية للمواطنين والمواطنات العاملين في منشآت القطاع الخاص وضمان استمرارهم في وظائفهم وهو ما يتجلى في القرار الصادر عن وزارة العمل أواخر العام 2009، بشأن الاستغناء عن خدمات المواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص.