أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم ''14 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي· وفيما يلي نص القانون·
نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم ابوظبي·
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته والقانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن اصدار التراخيص في امارة ابوظبي والقانون رقم 7 لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي والقانون رقم 6 لسنة 2004 باعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شأن السجل التجاري والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المالية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 باصدار قانون المعاملات التجارية وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه اصدرنا القانون الاتي:
مادة ''1 تنشأ مؤسسة عامة غير ربحية تسمى 'صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي' يطلق عليها اختصارا لفظ 'بداية'·
المادة ''2 تكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والاداري في حدود أغراضها·
المادة''3 مركز المؤسسة الرئيسي مدينة ابوظبي ويجوز لها ان تنشئ فروعا لها داخل الامارة·
المادة ''4 تهدف المؤسسة الى تحقيق سياسة الحكومة فيما يخص دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي وفي سبيل ذلك تقوم المؤسسة بالاتي·
1- تقديم الدعم المالي للمشاريع المذكورة في شكل قروض أو بتقديم ضمانات أو مساهمة في هذه المشاريع
2- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي·
3- تنفيذ ما يحدده نظامها الاساسي واللائحة التنفيذية لهذا القانون من مهام لها وما يعهد اليها من أعمال من المجلس التنفيذي·
المادة ''5 حددت حصة المؤسسة بمبلغ ''300000000 بثلاثمائة مليون درهم تدفعها بالكامل ولمرة واحدة حكومة ابوظبي ويكون سداد الحصة المشار اليها بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة وموافقة المجلس التنفيذي وتكون زيادة رأس مال المؤسسة المشار اليه وسداده بقرار من المجلس التنفيذي·
المادة ''6 يتولى إدارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد·
ويحدد النظام الاساسي للمؤسسة اجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته·
المادة ''7 يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس التنفيذي بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته·
المادة ''8 تبدأ السنة المالية للمؤسسة تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من العام التالي·
المادة ''9 تشكل بقرار من المجلس التنفيذي لجنة لاعداد مشروع اللائحة التنفيذية له والنظام الاساسي للمؤسسة واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها·
المادة ''10 تصدر بقرار من المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعد اللائحة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملة ومفسرة لاحكامه·
المادة ''11 يصدر بقرار من مجلس الادارة النظام الاساسي للمؤسسة واللوائح الداخلية اللازمة لادارة شؤونها وتحقيق اغراضها·
المادة ''12 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون·
المادة ''13 ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
صدر عنا في أبوظبي خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي
بتاريخ ' 8 يونيو 2005 ' الموافق ' 1 جمادى الاولى '1426 ·
'وام'