أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 4 لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة. وحدد القانون في مواده التي بلغت 58 مادة أنواع الوقف وأحكامه العامة وشروط صحة الوقف وحالات بطلان الوقف وأنواع الأوقاف الخيرية وقسمة الوقف وإجراءات حماية الوقف وعمارته واستغلاله والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى النظارة على الأوقاف والحالات التي يمكن فيها للواقف عزل الناظر والحالات التي يتم فيها انتهاء الوقف. وقد حدد القانون في مادته الثانية أنواع الوقف على النحو التالي: 1- الوقف الخيري : ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية. 2- الوقف الأهلي “الذري”: ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداء أو على أولاده أو كليهما معا أو على أشخاص معينين من ذريته أو من غيرهم. 3- الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معا. 4- الوقف المؤقت: الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة من ذريته ولا تدخل فيه المساجد والمقابر. 5- الوقف الفردي: الوقف الذي يوقفه شخص واحد. 6- الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثر من الواقفين.