حقوق المحامي
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه· ويقابل احترام المحامي لقاضيه وجوب احترام القاضي للمحامي الماثل أمامه، فكلاهما عضوان متكاملان في خدمة مرفق العدالة·
وتأكيداً لهذه الضمانة تنص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الاتحادي على أنه 'إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في القانون أو أن تحيله إلى المحكمة التأديبية إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بواجباته وعلى النيابة العامة إخطار لجنة قبول المحامين بما تنتهي إليه الإجراءات'·
وفي هذه الحالة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي من أحد أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها·
* لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته الا بمعرفة النيابة العامة (المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة)، كما لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة المهنة (المادة 45 محاماة) وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة (المادة 247/7 من قانون الاجراءات الاتحادي)·
سعود العتيق - أم القيوين
المصدر: 0