إدخال الإجازة بلا أجر في حساب خدمة العامل الفعلية في سوريا
أصدرت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التنفيذية لتطبيق الفقرة /ب/ من المادة 57 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة القاضية بدخول الاجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة 56 من القانون 50 التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته متفردة أم مجتمعة ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع في حساب المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي ترتب عليها وعلى الجهة العامة معاً ودخول هذه الاجازة في حال تجاوزها منفردة أو مجتمعة ثلاثة أشهر في حساب المعاش فقط شرط أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي ترتب عليه وعلى الجهة العامة· وذكرت صحيفة 'البعث' ان هذه التعليمات التي تم التوصل إليها بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة المالية، تضمنت أن يتقدم العامل بطلب قبل انتهاء خدمته لقبول الاجازة بلا أجر تحدد فيه المدة المراد ادخالها في المعاش والتعويض، وأن يصدر قرار حساب الخدمة في المعاش بصك أصولي مؤشر من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، واعتبار الأجر المعتمد في حساب الاشتراكات عن هذه الاجازة هو الأجر النافذ بتاريخ انتهاء الاجازة الخاصة بلا أجر، وعودة العامل إلى العمل سواء أكانت بفترات متقطعة أو متصلة·
واعتبرت التعليمات الاجازة وبمجرد تأشير القرار القاضي بقبولها من الخدمات المحسوبة في المعاش والتعويض محددة الاشتراك الشهري بمقدار /21,1؟/ من الأجر النافذ بتاريخ نهاية الاجازة وعودة العامل للعمل حاسمة في حال استحقاق العامل التعويض ما تبقى من الأقساط دفعة واحدة بعد حساب فائدة 2,5 على المبلغ في حال رغبة العامل بتأدية هذه العوائد تقسيطاً، وطي القرار واعتباره لاغياً في حال تخلف الجهة العامة أو العمل عن سداد الأقساط أكثر من ستة أشهر دون أسباب تقبلها المؤسسة·
المصدر: 0