أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، تطبيق قرار وقف أنشطة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة، الذي يحظر اشتغال العمال في الساعات من 12.30 ظهراً وحتى الثالثة عصراً، وذلك حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل. ورصدت «الاتحاد» الالتزام بتنفيذ القرار في العديد من مواقع العمل والإنشاءات المكشوفة في أبوظبي، في الوقت الذي بادرت فيه شركات بالبدء في العمل قبل السادسة صباحاً، للانتهاء في الثانية عشرة ظهراً، تفادياً لحرارة الشمس الشديدة في فصول الصيف، قبيل حلول مواعيد حظر العمل. ويأتي القرار في عامه الـ13، ليؤكد سبق وتفرد حكومة دولة الإمارات، متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على مستوى دول المنطقة من حيث الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم في فصول الصيف، حيث كانت الدولة الأولى منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تطبق مثل هذا القرار على مدار أكثر من عقد مضى. وبحسب القرار الوزاري الذي اتخذه معالي صقر سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، يتم حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن aالمكشوفة، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف. ويلزم القرار الشركات بساعات العمل اليومية، في الأيام العادية بعد انتهاء شهر رمضان، في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربعة والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون، كما يجب، بحسب القرار، على أصحاب العمل أن يتم وضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وينص القرار على عقوبات لكل منشأة لا تلتزم بنصوصه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار، وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة. أعمال مستثناة بشروط استثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة، وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون غيرها، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الأعمال المستثناة من قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، تشمل فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات.