أصدرت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة 3462 فتوى لجمهور المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للصندوق على الإنترنت منذ إطلاق الموقع، للإجابة على تساؤلات الراغبين في أداء فريضة الزكاة وزكاة الفطر علاوة على الصدقات والتبرعات والهبات لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المسلمين داخل الدولة، بحسب محمد سليمان البلوشي مدير إدارة مستحقي الزكاة رئيس المكتب الشرعي بالصندوق. وأضاف في تصريح لـ”الاتحاد” أن اللجنة الشرعية للصندوق، تضم خبراء من جهات عديدة تشمل: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية دبي، وإدارة الفتوى والتشريع وزارة العدل، وجامعة الإمارات ودائرة القضاء – أبوظبي وعضوا من صندوق الزكاة. وأشار إلى أن الموقع الالكتروني للصندوق www.zakatfund.ae/fatwaa أظهر أن اللجنة أصدرت فتاوى عديدة خلال السنوات الماضية من خلال خدمة “يسألونك أون لاين” لتجيب على استفسارات حول الزكاة، حيث كان عددها 287، والنقود 1102، والحلي والذهب والفضة 204، وزكاة الخارج من الأرض، والزروع والثمار 51، والركاز 4، والمعادن وغيرها 6، وزكاة الأسهم والثروة التجارية والصناعية 96، والنشاط التجاري والصناعي 448، والأسهم والسندات 465، وزكاة الأنعام 38، وزكاة العسل 4، وزكاة الفطر 81، ومصارف الزكاة 410، وشروط وجوب الزكاة 10، والصدقات والهبات والتبرعات 16، وإخراج الزكاة 234. ويعرض الموقع عدداً من الفتاوى لإمكانية استفادة المزكين من الاطلاع عليها، ومنها سؤال لجراح في مستشفى حكومي - يعالج بالمجان - لا تتوفر فيه أدوات ومناظير ومستهلكات وأجهزة طبية لازمة لعلاج بعض المرضى فهل يجوز أن يشتري من زكاة ماله الحولية هذه النواقص؟، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة أنه يجوز شرعاً إن كان الجراح يضمن أن هذه الأجهزة تتم بها معالجة الفقراء فقط ومن في حكمهم من الفقراء والمساكين، لكن في حال أن المستشفى عام للفقير وغيره من القادرين؟ وبالتالي فلا يجوز ذلك. وتساءل أحد المتعاملين أنه كان قد أقرض أخاه 370 ألف درهم، واقرض صديقين له إجمالي مبالغ قدرها 626 ألف درهم، مؤكداً أن أخاه متعثر، وصديقيه يعدان ولا يلتزمان بالوعود فما حكم هذه الأموال في هذه الحال؟، حيث أكدت اللجنة أن كل الديون المتعثرة سواء كانت عند معسر أو كانت عند مماطل فلا زكاة عليك فيها في الوقت الحالي، لكن متى ما تم ردها في المستقبل فعلى الإنسان أن يخرج زكاة سنة واحدة فقط مباشرة عند قبضها. وورد عدد من التساؤلات حول زكاة الأسهم حيث إن أحد الأفراد لديه أسهم في خمس شركات مختلفة فهل يجوز عليها الزكاة؟ وكان رد اللجنة: إن الزكاة تجب على الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وإن كان الاستثمار قصير الأجل (المتاجرة) فتجب الزكاة في قيمتها السوقية، بنسبة 2.5%، وإن كان الاستثمار طويل الأجل (الاستفادة من الريع) فإن أمكن معرفة مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية فإنه يخرج ذلك المقدار بنسبة 2,5%، وإن لم يعرف: فإن كانت أسهم شركات تجارية فتجب الزكاة على قيمتها السوقية بنسبة 2,5% وإن كانت أسهم شركات خدمية فإن الزكاة تجب على الريع فقط.