أبوظبي (الاتحاد)   أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم رقم 30 لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع سلطة الترخيص تقديم الخدمات وتطويرها والارتقاء بها وتحديث الأنظمة المعتمدة لديها في هذا الخصوص، بما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، وهذا القرار والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. فيما نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء على أن تستوفى نظير تقديم الخدمات الرسوم المحددة لكل خدمة، وتؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار إلى حساب سلطة الترخيص التي قامت بتقديمها. وتتضمن الرسوم ما يلي: فتح ملف مروري 200 درهم، وإجراء فحص نظري للحصول على رخصة قيادة مركبة 200 درهم، إجراء فحص عملي للحصول على رخصة قيادة مركبة 200 درهم، وإجراء فحص طبي للحصول على رخصة قيادة مركبة 100 درهم، وتقديم موعد الفحص النظري أو الفحص العملي للحصول على رخصة قيادة مركبة 300 درهم، وتحويل ملف متدرب قيادة مركبة من إمارة إلى إمارة أخرى 200 درهم، وتعديل بيانات تصريح سائق مهني 200 درهم، وفحص متدرب قيادة مركبة من لجنة خاصة 300 درهم، وتحويل طلب فحص متدرب لقيادة مركبة 100 درهم. وتبلغ رسوم رخصة قيادة مركبة لمدة سنة 100 درهم، وللتجديد 100 درهم، ولاستصدار بدل فاقد أو تالف 100 درهم، ورخصة قيادة مركبة لمدة تزيد عن سنة 300 درهم، وللتجديد 300 درهم وبدل فاقد أو تالف 300 درهم، واستبدال رخصة قيادة مركبة صادرة من دولة أخرى 600 درهم، وتعديل بيانات رخصة قيادة مركبة 100 درهم، وتصريح قيادة مركبة مؤقت 400 درهم ولبدل فاقد أو تالف 400 درهم، وإضافة فئة أخرى لرخصة قيادة مركبة 200 درهم، وتحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة لأخرى 200 درهم، وتصريح قيادة مركبة صحراوية 300 درهم والتجديد 300 درهم وبدل فاقد أو تالف 300 درهم، وتصريح قيادة مركبة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة 300 درهم، وللتجديد 300 درهم ولبدل فاقد أو تالف 300 درهم. وتصريح سائق مهني 200 درهم والتجديد 200 درهم ولبدل فاقد أو تالف 200 درهم، وتصريح مدرب تعليم قيادة مركبة 400 درهم وللتجديد 4000 درهم ولبدل فاقد أو تالف 400 درهم، وتصريح تعلم قيادة مركبة خفيفة أو دراجة نارية 100 درهم وللتجديد 100 درهم ولبدل فاقد أو تالف 100 درهم، وتصريح تعلم قيادة مركبة ثقيلة أو حافلة خفيفة أو ثقيلة 200 درهم وللتجديد 200 درهم ولبدل فاقد أو تالف 200 درهم. فيما تراوحت رسوم ترخيص المركبات والحافلات الخفيفة والثقيلة لأول مرة أو للتجديد أو نقل الملكية أو إعادة التسجيل من 120 إلى 1200 درهم، فيما تراوحت رسوم تسفير أو تحويل أو تصدير المركبات بأنواعها ما بين 50 إلى 200 درهم. كما تراوحت رسوم الفحص الفني للمركبات بأنواعها ما بين 100 إلى 1000 درهم. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.