أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' قانوناً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية· ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة 168 من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الآتي المادة ''168: لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشترى تلك الأسهم الا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح، ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 بالمائة من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقاً للضوابط التي وضعها القانون·
ونصت المادة الثانية من القانون على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره·
'وام'