أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل. ونص المرسوم بقانون على أن يستبدل بنصي المادتين 20 و21 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، النصان الآتيان، المادة 20، «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح طبيعة العمل لكاتب العدل العام، وفقاً للدرجة التي يشغلها. وبخصوص المادة 21 نصت المادة 21 «تسري تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة، بشؤون الوظيفة العامة، على من يعين في وظائف الكاتب العدل العام»، وينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.