أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الأمر السامي لرئيس الدولة الصادر بتاريخ 28-2-1995 الآمر بعدم قبول دعاوى البنوك ضد المواطنين.. يقتصر على القروض الشخصية من دون التجارية. وبناء عليه قضت المحكمة بنقض حكم المحكمة الابتدائية القاضي بأن عقد القرض البالغ مقداره 1,312000 درهم قرض شخصي مستقل، ولا يتناسب مع طاقة سداد المقترض بحكم وظيفته وقيمة راتبه، لينتهي إلى القضاء بعدم قبول الدعوى إعمالا للأمر السامي لرئيس الدولة.