أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تخفيف العقوبة المحددة قانوناً على من استخدم عاملاً على غير كفالته، وقبلت طعن النيابة العامة ضد متهم كانت قد وجهت إليه النيابة العامة تهمة استخدام أجنبية وهي على غير كفالته دون التزامه بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 50 ألف درهم وتغريم المتهمة الثانية 2000 درهم وإبعادها عن البلاد، واستأنف المتهم الحكم وقضت استئناف الشارقة بالنزول بالغرامة إلى 10 آلاف درهم. وطعنت النيابة العامة في الحكم الذي لم يلق قبولاً لديها أمام الاتحادية العليا التي قضت بقول الطعن، ودللت على أن المشرع وضع عقوبة توقيفية حددها بمبلغ خمسين ألف درهم، بما لا يجيز النزول عن هذا الحد أو اسـتـعمــال الظروف التقديرية المخففة، إذ استثناها المشرع بالنسبة للجريمة محل الاتهام. وأوضحت أنه بناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، حيث نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى لها إذ قضى بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه.