أكدت وزارة العمل وقف تجديد بطاقات العاملين في جميع المنشآت العائدة لشخص واحد، إذا ثبت أن إحدى هذه المنشآت وهمية. وأكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل أن التزام أية منشأة من منشآت صاحب العمل الواحد باستخدام العمالة بشكل قانوني لن يمنع الوزارة من إيقاف تجديد بطاقات هؤلاء العمال عند انتهائها، إذا تبين لها وجود منشأة وهمية تعود لصاحب العمل ذاته، مشيراً إلى أن إجراء الوزارة يأتي انطلاقاً من كون صاحب العمل يتحمل المسؤولية القانونية حيال المخالفات التي ترتكب في أي من منشآته. وشدد السويدي على رفض الوزارة الاستثناءات بهذا الصدد، موضحاً أن الوزارة ستعمل على تجديد البطاقات في حال قام أصحاب العمل بتصحيح أوضاع تلك المنشآت والعاملين فيها. وبموجب الإجراء المشار إليه، يترتب على أصحاب العمل المعنيين، خصوصاً الذين يستخدمون أعداداً كثيرة من العمال في منشآتهم ذات الأوضاع القانونية السليمة غرامات مالية باهظة جراء عدم تمكنهم من تجديد بطاقات هؤلاء العمال عند انتهائها. وتعتبر غرامات بطاقات العمل سواء غير المستخرجة أو المجددة في مواعيدها من أكثر أنواع الغرامات شيوعاً في سوق العمل وتأثيراً في أصحاب المنشآت حيث تختلف قيمتها باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة المعنية وتبدأ الغرامة من ألف درهم وتصل إلى 5 آلاف درهم فأكثر، وذلك عند التخلف عن استخراج البطاقة أو تجديدها لمدة سنة وعن كل سنة تليها أو جزءاً منها. وقال المدير التنفيذي لشؤون العمل إن المنشآت الوهمية تلحق أضراراً في سوق العمل كون أصحابها يستغلون تصاريح العمل بشكل غير مشروع من خلال السماح لمكفوليهم بالعمل لدى غيرهم وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به. وأشار السويدي إلى أن الوزارة تمكنت على امتداد السنوات القليلة الماضية من الوصول إلى العديد من المنشآت الوهمية وبالتالي تجفيف أهم منابع العمالة المخالفة، مؤكداً المضي في محاصرة مثل تلك المنشآت من خلال تطبيق منظومة إجراءات من شأنها أن تدفع بأصحاب العمل إلى التقيد بالقانون والقرارات النافذة في هذا الصدد. وكانت الوزارة أكدت أنها لن تتهاون في إحالة ملفات أصحاب المنشآت الوهمية التي تكفل عمالاً إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وهو الأمر الذي ترجمته على فترات سابقة كان آخرها ما كانت أعلنت قبل فترة من حيث إحالتها صاحب عمل إلى النيابة بعد أن تبين أنه يمتلك خمس منشآت وهمية. يذكر أن قانون العمل يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الآخر دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك والعقوبة ذاتها لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.