محمد الأمين ( أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده بأن «جريمة الفعل الفاضح، هي إحدى الجرائم الواقعة على العرض، وتسري بشأنها أحكام المادة 121/1 من قانون العقوبات، والتي تستوجب إضافة عقوبة الإبعاد». وقضت المحكمة، بناء عليه، بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المبدأ القانوني بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً في جريمة الفعل الفاضح، من دون إضافة عقوبة الإبعاد. وتتحصل القضية في أن النيابة العامة بدائرة عجمان أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية، بتهمتي شرب الخمر من دون ضرورة شرعية حال كونه مسلماً بالغاً عاقلًا، والأتيان علناً لفعل فاضح ومخلٍ بالحياء بأن تبول في الطريق العام. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً عن التهمة الثانية، وإلزامه بالرسوم. واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة عجمان الاستئنافية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل، والذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا بحكمها المتقدم.