أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة العمل أن مجموع الزيارات التفتيشية والتوجيهية لحملة قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة على مستوى إمارات الدولة 34 ألفاً و411 زيارة، وذلك منذ بداية تطبيق القرار منتصف يونيو 2015 وحتى 31 يوليو الماضي. وأوضحت إحصائيات قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال تلك الفترة أن عدد المخالفات بلغ 30 مخالفة فقط، وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها على مستوى الدولة. وقال ماهر العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: إن وزارة العمل تعمل منذ بداية تطبيق القرار منتصف يونيو من كل عام على تنفيذ برنامج زمني للزيارات التفتيشية على مستوى الدولة حتى يتم التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بكل ما جاء في القرار من ضوابط واشتراطات، وهو الأمر الذي أثبت فاعليته من خلال ضآلة عدد المخالفات. وحول الدور التوجيهي والإرشادي للوزارة أوضح أنه بالتزامن مع تنفيذ الزيارات التفتيشية يتم تطبيق برنامج إرشادي شامل يستهدف التجمعات والسكنات العمالية ومواقع العمل يتضمن تنظيم فعاليات توعية لكل من أصحاب المنشآت والعمال على السواء بمخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر التي تشتد فيها درجات الحرارة. وأضاف العوبد: إن قرار الحظر الذي يطبق للعام الحادي عشر على التوالي تستهدف الوزارة من خلاله حماية حقوق العمال والحفاظ على مصالح أصحاب العمال عن طريق توفير بيئة آمنة وظروف عمل مناسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص خلال أشهر الصيف. وأشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في أبوظبي 3891 زيارة وفي العين 2739 زيارة وفي دبي 4601 زيارة وفي الشارقة 3733 زيارة وفي عجمان 3089 زيارة وفي رأس الخيمة 3643 زيارة وفي أم القيوين 1919 زيارة وفي الفجيرة 3627 زيارة تفتيشية. أما الزيارات التوجيهية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة في أبوظبي فقد بلغ 865 و في العين 1178 و في دبي 514 زيارة و في الشارقة 462 زيارة وفي عجمان 103 زيارات، و في رأس الخيمة 811 زيارة و في أم القيوين 384 زيارة وفي الفجيرة 561 زيارة توجيهية، في حين بلغ عدد الزيارات التوجيهية التي نفذها قسم التواصل مع أصحاب العمل فقد بلغ 624 زيارة بالإضافة إلى 1667 زيارة أخرى نفذها قسم التواصل مع العمال. كادر // العمل قرار حظر العمل وقت الظهيرة قال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش: إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة حدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وألزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل. واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة.