أبوظبي (الاتحاد)- حدّد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، اختصاص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات، وتوثيق توقيعات ذوي العلاقة، وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه، إضافة إلى توجيه اليمين، وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين. كما حدّد القانون تبليغ الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم، ووضع الصيغة التنفيذية على المحررات أو الموثقة منه وفقاً لأحكام هذا القانون، أية اختصاصات أخرى توكل إليه بموجب قانون آخر. ووفقاً للقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة تحريرها وإثباتها في السجل المعد لذلك، وحفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة وإثبات ذلك في السجل. وأوجب القانون على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة،وذلك بالاطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة. كما أوجب على الكاتب العدل أن يتثبت من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ عليهم العقود والمحررات وينبههم إلى عواقب الوكالات العامة وعقود الشركات، وخصوصاً شركات التضامن والتوصية البسيطة، وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها.?وبحسب القانون، فإنه في حال إذا كان أحد ذوي العلاقة يجهل الكتابة أو القراءة فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه، ويثبت ذلك في المحضر، وإذا كان أحد ذوي العلاقة ذا إعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته، يسمي شخصاً يتثبت الكاتب العدل من شخصيته وذلك بالاطلاع على بطاقة هويته أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويتثبت ذلك في المحضر. أما إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة، فقد أباح له القانون الاستعانة بمترجم قانوني معتمد مقيد لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك فإنه يكلف ذوي العلاقة بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر ويثبت ذلك في المحضر.?وأشار القانون إلى أنه في حالة إن كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، على الكاتب العدل الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناءً على طلب ذوي العلاقة، للقيام بالمساعدة وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويوقعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر، وإذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة ذهنية يقوم بالتوقيع نيابة عنه القيّم المعين من المحكمة، ويتحمل ذوو العلاقة أتعاب المترجم أو المساعد. ويجب، بحسب القانون، أن يكون السجل الذي يتم إثبات العقود والمحررات فيه مرقماً ومسلسلاً بحسب التواريخ وخالياً من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو وجود ضرورة للتصحيح أو الحذف أو الإضافة فيتم ذلك يدوياً أو إلكترونياً بحضور وتوقيع ذوي العلاقة، ويوقع الكاتب العدل على التصحيح، ?وتوثيق التوقيعات. وأوضح القانون أن الكاتب العدل يتولى توثيق توقيعات ذوي العلاقة في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التوثيق في السجل وإعطاء الشهادات من واقع هذا السجل. التثبت قبل التوقيع وأوجب القانون على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي العلاقة أن يتثبت من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم ورضائهم وإلمامهم بموضوع المحرر المراد توثيقه، ويعد توقيع ذوي العلاقة في المحرر والسجل، يحرر الكاتب العدل محضراً بذلك في نهاية المحرر يوقعه ويختمه بخاتمة، ثم يسلم المحرر إلى ذوي العلاقة بعد توقيعهم بالاستلام في سجل التوثيقات، ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجل التوثيقات لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة وتحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ويتولى الكاتب العدل العام تحليف اليمين وتحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، ويتثبت من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين. وأجاز القانون للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أوجب على الكاتب العدل إثبات ما تقدم بالبندين السابقين في السجل المعد لهذا الغرض، وحفظ أصول الإقرارات، وإعطاء نسخة منها لذوي العلاقة. محظورات وبموجب القانون، يحظر على الكاتب العدل اعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لأي منهما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها، وتحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة أو كان موضوع المحرر ظاهر البطلان أو مخالفاً للتشريعات النافذة أو للنظام العام أو الآداب العامة أو قصد به التحايل، مع بيان أسباب الحظر، ولذوي العلاقة التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ علمهم لدى رئيس المحكمة، ويكون قرار رئيس المحكمة نهائياً. الإعلان في الصحف كما حظر القانون تحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، وتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله، وتحرير أو توثيق عقد بيع أو هبة أو رهن لمحل تجاري قبل الإعلان عن ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار في الدولة قبل إجراء المعاملة بـ14 يوماً على الأقل، وتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو توثيقها من اختصاص سلطة أخرى، ويحظر عليه مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد، وكذلك إفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله? كما حظر عليه إعطاء أية نسخة عن القيود الرسمية لديه لغير ذوي العلاقة إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة، ونقل أي سجل أو وثائق أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب ويجوز للنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، أو طلب ضمها بإذن كتابي من رئيس المحكمة. ووفقاً للقانون، فلا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة، وفي هذه الحالة يحفظ عنها نسخة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة، وكذلك احتراف التجارة، والجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة. وأوجب القانون على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بأنفسهم، ويشترط فيمن يعين في وظيفة الكاتب العدل العام ما يأتي أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة. وحظر القانون على الكاتب العدل العام الانتقال إلى خارج مكتبه لإجراء أية معاملة مما نص عليه القانون، إلا وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعين الكاتب العدل العام بقرار من الوزير ويتم تحديد مقر عمله في المحاكم أو في أي مكان آخر حسب ما تراه الإدارة، ويقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدون أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. لجنة قبول وبحسب القانون، تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة قبول الكاتب العدل الخاص” لا يقل عدد أعضائها عن 6 بمن فيهم الرئيس ونائبه، إضافة إلى أحد الكتاب العدل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة واختصاصاتها، وللجنة الترخيص للمواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن 5 سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء والنيابة العامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو أعمال الكاتب العدل العام، للقيام بأعمال الكاتب العدل الخاص وفقاً للشروط المنصوص عليها في البنود (2 و3 و4) من المادة (16) من هذا القانون، إضافة إلى أي شروط وإجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. واستثنى القانون، الجواز للمحامي المشتغل مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص إذا توافرت لديه الخبرة المنصوص عليها من هذا القانون وبعد موافقة اللجنة، وينشأ بالإدارة جدول لقيد الكاتب العدل الخاص في الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بياناته وإجراءات القيد فيه، ولا يقيد الكاتب العدل الخاص في الجدول إلا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ?ويمارس الكاتب العدل الخاص أعماله من خلال مكتب مرخص لهذا الغرض، أو من خلال مكتب محاماة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لإنشاء هذه المكاتب وعملها والإشراف عليها. لا جزاءات إلا بعد التحقيق الكتابي ? ذكر القانون أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الكاتب العدل الخاص إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله، ويكون التحقيق مع الكاتب العدل الخاص بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل يندبه النائب العام بناء على طلب رئيس اللجنة، وللنائب العام حفظ التحقيق أو إحالة الكاتب العدل الخاص إلى مجلس التأديب. وأشار القانون إلى أنه يختص بتأديب الكاتب العدل الخاص مجلس تأديب، يُشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي: أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير، ولمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.?ويجازي الكاتب العدل الخاص الذي يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: الانذار، وإيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وشطب قيده، ولايخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمساءلة المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. ويعمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حيث نشر في التاسع عشر من شهر يونيو الماضي. ??