أبوظبي - الاتحاد نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً قضى ببراءة متهم، ترك مكفوله يعمل لدى الغير، من دون اتباع الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة. وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة الكفيل، وتأييد ذلك في الاستئناف. واستأنفت النيابة العامة الحكم، بناء على أن المطعون ضده علم من واقع مستخرج الحاسب الآلي لأنظمة الجنسية والإقامة، من حركات الدخول والخروج، أن مكفوله غادر البلاد وعاد إليها، ولم يقم باتخاذ إجراءات الإبلاغ عن هروبه لدى إدارة الجنسية والإقامة، مكتفياً بإبلاغ جهة مكتب العمل، وهي جهة غير مختصة بتلقي مثل هذه البلاغات، بينما ينص القانون على إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة خلال مهلة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ ترك العمل. ورأت المحكمة سداد هذا النعي.