الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طلب شاكية لعدم وجود الدليل

رفض طلب شاكية لعدم وجود الدليل
10 أغسطس 2021 01:40

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية شاكية (أم لورثة) ضد مستثمر وآخرين، برفض طلب أم لورثة، وذلك لأن الحكم الجزائي المستدل به قد خلا مما يثبت أن العقار موضوع الدعوى اشتري لفائدة المرحوم من الأموال المتحصلة من جريمة التبديد في إضفاء المشروعية على هذه الأموال، كما أن ما دفعت به الأم لورثة أم المحكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية زوجة مالكة عقار (أم لورثة) ضد مستثمر وآخرين برد العقار محل النزاع خالياً من الشواغل، وبرد ما تحصلوا عليه من أرباح وريع حتى تمام التسليم، وبعدم نفاذ وبطلان إقرار الهبة، وبإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 25 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية لورثة المرحوم، وإعادة تسجيلها باسم الورثة.
وأوضحت المحكمة أن كان لزاماً على المحكمة أن تعمل الأثر القانوني لحجية ذلك الحكم بأن المستثمر دأب على إضفاء المشروعية على تلك السحوبات غير المشروعة وهو ما تتكون منه جريمة التبديد، وكانت أم الورثة قد طلبت إعمال الأثر القانوني لحجية الحكم، فقد كان لزاماً على المحكمة إعمال أثر تلك الحجية، والأخذ بمؤداها في أن المستثمر اشترى العقار موضوع الدعوى من الأموال المتحصلة من جريمة التبديد في إضفاء المشروعية على هذه الأموال، وبالتواطئ مع مستثمرين آخرين، إلا أن المحكمة لم ترد بأسباب واضحة على دفوعها تنم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى. ونظراً لما تقدم ذكره، قررت محكمة النقض أبوظبي، أن الحكم الجزائي المستدل به من أم الورثة قد خلا مما يثبت أن العقار موضوع الدعوى اشترى لفائدة المرحوم من الأموال المتحصلة من جريمة التبديد في إضفاء المشروعية على هذه الأموال وبالتواطئ مع المستثمرين الآخرين، أو أنه كان على ملكية المورث، ولما هو مقرر أيضاً أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وفي مبدأ قانوني لم تر هذه المحكمة العدول عنه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©