الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

90 ألف درهم غرامة لـ «مندوب» تأجير فلل سكنية

90 ألف درهم غرامة لـ «مندوب» تأجير فلل سكنية
19 ابريل 2024 01:53

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مجني عليه» ومندوب لشركة خاصة بتأجير فلل سكنية، بإلزام المندوب بأن يؤدي إلى الشاكي مبلغ 90 ألف درهم وألزمته برسوم ومصاريف الدعوى، نظير تهمة الاستيلاء على مبلغ 80 ألفاً وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى؛ مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي بمبلغ 10 آلاف درهم يعتبر مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد مندوب لشركة خاصة بتأجير فلل سكنية، نظير قيامه بدفع مبلغ للمندوب، مع عمولة بمبلغ 5 آلاف درهم، على أن يقوم المندوب بتوثيق العقد وإمضائه، إلا أن الأخير لم يرد عليه، ورغم محاولة الشاكي، لم يفلح الأمر، مما دفعه للجوء للمحكمة، وإلزام المندوب بأن يؤدي إليه مبلغاً قدره (80 ألف) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف درهم قيمة العمولة مع إلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم، أن محكمة أول لدرجة أدانت المتهم (المندوب) عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه من المجني عليه (الشاكي) على المبلغ المبين بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية؛ ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية؛ ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المندوب، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المندوب وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المندوب استولى على المبلغ السالف الذكر من الشاكي، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى؛ مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي بهذا المبلغ مناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المندوب، ومن ثم فإن المحكمة تجيب الشاكي في طلبه، وتقضي بإلزام المندوب بأن يؤدي إليه مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©