الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

103 آلاف درهم تسوية لنزاع عقاري

103 آلاف درهم تسوية لنزاع عقاري
30 ابريل 2024 01:05

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضرر وشريكتها، في قضية نزاع حول شراء وحدة عقار سكنية، أولاً: في الدعوى الأصلية: برفضها. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بإلزام شريكتها تقابلاً بأن تؤدي للشاكية تقابلاً مبلغ 103 آلاف درهم. ثالثاً: بإلزام الشاكية أصلياً شريكتها تقابلاً برسوم ومصاريف الدعويين الأصلية والمتقابلة، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (متضررة) قد أقامت دعوى قضائية ضد شريكتها (زميلتها) نظير عدم التزام الأخيرة بسداد رسوم الخدمات والصيانة السنوية للوحدة السكنية  إلزامها بأن تؤدي مبلغ 22 ألف درهم مقابل رسوم الخدمات من تاريخ العقد والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 500 درهم كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف. 
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره النهائي إلى نتيجة، مفادها أن المدعية أصلياً المدعى عليها تقابلاً مستحقة لمبلغ 23 ألف درهم رسوم خدمات وصيانة من السنوات الماضية وما بعدها لاعتمادها من البلدية المختصة وفقاً للقانون.
وأشارت المحكمة إلى بأن التقرير أثبت بأن الشاكية قد سددت مبلغ 103 آلاف درهم وأن شريكتها أصليا في الوحدة السكنية الشاكية لا تستحق المبالغ المطالب بها عن الفترة السابقة على عام 2020 (إلا بعد التصديق على ميزانيتها وتدقيقها) وتحديداً من عام 2010 ولغاية عام 2019، كونها غير معتمدة من دائرة بلدية مدينة أبوظبي، وبالتالي كان على الشاكية أن تقوم بتقديم ميزانياتها عن تلك الفترة إلى البلدية للتصديق عليها حتى تكون تلك المبالغ مستحقة عليها. 
واطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه الخبير من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، وعليه فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى الأصلية، أما بشأن الدعوى المتقابلة فإن المحكمة تقضي بإلزام شريكتها تقابلاً بأن تؤدي للشاكية تقابلاً مبلغ 103 آلاف درهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©