الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطالبة بتنويع الأدوات الاستثمارية للمصارف الإسلامية

مطالبة بتنويع الأدوات الاستثمارية للمصارف الإسلامية
13 مارس 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) ـ طالب الرائد الدكتور محمد حسن الجناحي، رئيس قسم تطوير الأداء في أكاديمية شرطة دبي، بتنويع الأدوات الاستثمارية للمصارف الإسلامية، التي تتوافق مع الشريعة. وقال الجناحي في محاضرة حول التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية بدولة الإمارات نظمها مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام أمس الأول في أبوظبي، إن البنوك الإسلامية تواجه نقصاً في الأدوات الاستثمارية المطلوبة في بعض أنواع الاستثمارات. وأشار إلى أن إدارة السيولة تعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك الإسلامية، فضلا عن المنافسة الشديدة من البنوك التقليدية في الخدمات، ومعدل الفوائد والتكلفة. وقال إن أحد التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية هو تعارض فتاوى وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، وعدم وجود معايير موحدة، داعيا في هذا الصدد إلى تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة ووضع معايير موحدة. وأضاف: رغم أن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 المتعلق بالبنوك الإسلامية، ينص على تشكيل هيئة للفتوى الشرعية تكون مرجعية على مستوى الدولة للعمل المصرفي الإسلامي، وتكون تابعة لوزارة العدل، فإن هذه الهيئة لم تشكل حتى الآن. وأشار الدكتور الجناحي إلى أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الصيرفة الإسلامية هو النقص الشديد في عدد الموظفين ذوي الكفاءة والمؤهلين في هذا المجال، والذين يملكون الخبرة والإلمام بالصناعة المصرفية الإسلامية. وأوضح أن المصارف الإسلامية تعاني في استقطاب الودائع لأنها قائمة على احتمالية خسارة رأس المال، موضحا أن الكثير من العقود الاستثمارية تحتوي على الربا والغرر والجهالة والغبن. وقدم المحاضر تعريفا للمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثـمارية الإسلامية مبينا أنها تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأسـاسية التزاما بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام. وأضاف: إن دولة الإمارات شهدت زيادة في عدد المصارف الإسلامية حيث بلغت حاليا ثمانية بنوك إضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى، كما شهدت توسعاً في عملياتها، ونوعية منتجاتها، خصوصاً عمليات التمويل الإسلامي، ما دفع بالمصارف التجارية الأخرى، ومنها مصارف أجنبية لها فروع في الإمارات، إلى تدشين أقسام للعمليات الإسلامية. وقال: إن دولة الإمارات وضعت القوانين المنظمة للصيرفة الإسلامية من خلال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 المتعلق بالبنوك الإسلامية. وأوضح أن الاستثناءات التي حددها البنك المركزي للمصارف الإسلامية تكمن في أن هذه المصارف تستطيع المتاجرة في البضائع والمشاركة في التجارة والصناعة، إضافة إلى المتاجرة في العقارات، ودعا في هذا الصدد إلى تحديث القوانين السارية وتفعيل بعضها. وبين الدكتور الجناحي أن أنواع عقود المصارف الإسلامية هي المرابحة والإجارة والاستصناع والمشاركة والمضاربة والوكالة والكفالة والتوريق. وقارن المحاضر بين المصارف الإسلامية والتقليدية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المصارف الإسلامية قائم على المشاركة وعقود البيع والإجارة، والأرباح تأتي من عقود البيع وعوائد المشاركة، وإيجار عقود الإيجار، كما أن تعاليم الشريعة الإسلامية هي المحرك للاستثمار، والرقابة تأتي أولا من خلال الشريعة الإسلامية ومن ثم التدقيق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©